فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٥١
واحد واثنان من جانبيها وإن كانت بحيث لا يمكن الوقوف عليها فعلى الوجهين في الفرجة اليسيرة واما في الصورة الثانية ففي جواز الاقتداء وجهان (أحدهما) المنع لما ذكرنا أن اختلاف البناء يوجب افتراقهما وإنما جوزنا في اليمين واليسار لان الاتصال المحسوس بتواصل المناكب فيه ممكن (وأظهرهما) الجواز إذا اتصلت الصفوف وتلاحقت لان هذا هو القدر الممكن فيه وكما تمس الحاجة إلى الاقتداء في بناء آخر على اليمين واليسار تمس إليه في بناء آخر خلفه فيكتفى فيه بالممكن ومعنى اتصال الصفوف أن يقف رجل أو صف في آخر البناء الذي فيه الامام ورجل أوصف في أول البناء الذي فيه المأموم بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع وهذا القدر هو المشروع بين الصفين وإذا وجد هذا الشرط فلو كان في بناء المأموم بيت على اليمين أو اليسار اعتبر الاتصال بتواصل المناكب فهذه طريقة وبها قال القفال وأصحابه وكلام القاضي ابن كج يوافقهما وقد حكي أصلها أبو علي صاحب الافصاح
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست