فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
بذلك في بعض الأحوال ولأحمد حيث جعله مسلما بكل حال وعن القاضي أبي الطيب انه إذا صلى الحربي في دار الحرب حكم باسلامه ويحكي ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه والمذهب المشهور هو الأول ثم ذلك إذا لم تسمع منه كلمتا الشهادة فان سمعتا منه في التشهد ففي الحكم باسلامه ما قدمناه فيما إذا اذن وإن كانت صحيحة في اعتقاد الامام دون المأموم أو بالعكس فهذا يفرض على وجهين (أحدهما) أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية كما إذا مس الحنفي فرجه وصلي ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال في الركوع والسجود أو قرأ غير الفاتحة في صلاته ففي صحة اقتداء الشافعي به وجهان (أحدهما) وبه قال القفال تصح لان صلاته صحيحة عنده وخطؤه غير مقطوع به فلعل الحق ما ذهب إليه (والثاني) وبه قال الشيخ أبو حامد لا تصح لان صلاة الامام فاسدة في اعتقاد المأموم فأشبه ما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة يقتدى أحدهما بالآخر وهذا أظهر عند الأكثرين ولم يذكر الروياني في الحلية سواه وبه
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست