فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
فوجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط " (1) وهذا إذا كانت في الوقت سنة فإن كان يخرج الوقت لو قضى حاجته ففي التهذيب حكاية وجهين (أظهرهما) انه يبدأ بالصلاة (والثاني) انه يقضي حاجته وان فات الوقت ثم يقضى كما لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء يلزمه الوضوء ويشبه أن يكون هذا الوجه ذهابا من صاحبه إلى أنه لا تصح الصلاة إذا ضاق الامر عليه لانسلاب الخشوع وقد حكي امام الحرمين الذهاب إلى البطلان عن القاضي الحسين وصاحب البيان عن أبي زيد المروزي لكن أبا سعيد المتولي جعل الخلاف في أن الأولى ان يفرغ نفسه أو ان يصلي لا في بطلان الصلاة على المدافعة وقوله في الكتاب أو كان حاقنا يجوز أن يقرأ بالباء ويجوز أن يقرأ بالنون فالحاقب هو الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز حتى حضر غائطه والحاقن في البول كالحاقب في الغائط قاله في العرينين ومنها أن يكون به جوع شديد أو عطش شديد وقد حضر الطعام والشراب ونفسه تتوق إليه فيبدأ بالاكل والشرب لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء " (2)
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست