فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
للسهو ان اعتبرنا اعتقاد المأموم نعم فان اعتبرنا اعتقاد الامام فلا ولو صلى الحنفي الصبح خلف الشافعي وترك الامام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وان ترك الامام سجود السهو سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا (والثاني) ان لا يكون ذلك لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن اعتقد بطلان صلاة غيره ان يقتدى به وذلك كما إذا اجتهد اثنان فصاعدا في القبلة واختلف اجتهادهم لم يجز لبعضهم الاقتداء ببعض لان صلاة كل واحد منهم باطلة عند أصحابه وكذا لو اشتبه إناءان طاهر ونجس واختلف فيهما اجتهاد رجلين ولو كثرت الأواني والمجتهدون واختلف اجتهادهم فحيث تعين عند المأموم بطلان صلاة الامام امتنع الاقتداء وحيث لا يتعين جاز الاقتداء وفيه وجه انه لا يجوز أيضا وهذا هو الكلام الجملي فيه ونوضحه بصورتين (إحداهما) لو اشتبه ثلاثة أوان واجتهد فيها ثلاثة واستعمل كل واحدا منهم واحدا لأداء اجتهاده إلى طهارته فإن كان الطاهر منها واحدا لم يجز اقتداء بعضهم ببعض وإن كان النجس منها واحد وأراد أحدهم ان يقتدى بآخر فان ظن طهارة اناء أحد صاحبيه كما ظن طهارة اناء نفسه فلا خلاف في جواز اقتدائه به وامتناع اقتدائه بالثالث وان لم يظن الا طهارة انائه ففي المسألة وجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز لواحد منهم الاقتداء بواحد من صاحبيه لأنه يتردد في أن المحدث المستعمل للنجاسة هذا أم ذاك وليس أحد الاحتمالين بأولى من الاخر فيمتنع الاقتداء كما يمتنع الاقتداء بالخنثى لتعارض احتمالي الذكورة والأنوثة وقال ابن الحداد وهو الأصح يجوز لكل واحد منهم ان يقتدى بواحد من صاحبيه ولا يجوز ان يقتدى بهما جميعا في صلاتيه اما الأول فلانه لا يدرى نجاسة اناء من
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست