فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢
لو كانت الثانية نفلا على التعيين لما ندب إلى اقامتها بالجماعة والذي ذكره في الكتاب هذا القول القديم لكن الأكثرين قالوا بان المذهب الجديد وحكى في التتمة أن بعض الأصحاب صار إلى انهما جميعا يقعان عن الفرض وعن الشيخ أبى محمد أن بعضهم قال فيما إذا صلى منفردا أن الفريضة هي الثانية لكمالها بالجماعة فتبين بالآخرة أن الأولى نفل فحاصل ما في المسألة قولان ووجهان (التفريع) ان فرعنا على غير الجديد نوى الفرض في المرة الثانية ولو كانت الصلاة مغربا أعادها مثل المرة الأولى
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست