فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
وبينها على ثلاثة أذرع وإن كان في الصحراء فينبغي ان يغرز عصا ونحوها أو يجمع شيئا من رحله ومتاعه وليكن قدر مؤخرة الرحل فإن لم يجد شيئا شاخصا خط بين يديه خطا أو بسط مصلي لما روى عن أبي هريرة رضى الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه " (1) ثم إذا صلى إلى سترة كره لغيره ان يمر بينه وبين السترة وهل هذه الكراهة للتحريم أو للتنزيه الذي ذكره في التهذيب انه لا يجوز المرور وصاحب الكتاب أراد بقوله وهو تأكيد لكراهية المرور التنزيه لأنه صرح في الوسيط بان المرور ليس بمحذور وإنما هو مكروه وكذلك ذكره امام الحرمين والأول أظهر لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه " (2) والاثم
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست