فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٣١
معفو عنه وحكى القاضي ابن كج وجها ان حديث النفس إذا كثر أبطل الصلاة وقوله بعد مطالعة القرآن ولا بتحريك الأصابع في سبحة أو حكة على الأظهر: الوجهان المخصوصان بالتحريك لا جريان لهما في مطالعة القرآن فلا يتوهم من العطف غير ذلك * قال (وإذا مر المار بين يديه فليدفعه فان أبي فليقاتله فإنه شيطان هذا لفظ الخبر وهو تأكيد لكراهية المرور واستحباب الدفع فإن لم ينصب المصلي بين يديه خشبة أو لم يستقبل جدار أو علامة لم يكن له الدفع على أحد الوجهين لتقصيره ولا يكفيه أن يخط على الأرض بل لا بد من شئ مرتفع أو مصلي ظاهر وان لم يجد المار سبيلا سواه فلا يدفع بحال) * السبب الداعي إلى ايراد هذا الفصل ههنا الاستدلال بالامر بالدفع على الفعل القليل لا باس به في الصلاة ثم يتعلق به مسائل مقصودة فجرت العادة بذكرها في هذا الموضع والخبر المشار إليه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قال إذا مر المار بين يدي أحدكم وهو في الصلاة فليدفعه فان أبى فليدفعه فان أبي فليقاتله فإنه شيطان) وروى البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (قال إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) قيل معناه شيطان الانس وقيل معناه فان معه شيطانا فان الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي وحده فإذا مر إنسي رافقه والمستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها بحيث لا يزيد ما بينه
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست