فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٢٨
عادة المصلين الاحتراز عنه من غير أن ينظر إلى أنه محتمل أم لا فإن كان الأول فإنما يحصل هذا الظن أو الخيال لمن عرف حد الكثير المبطل ونحن عنه نبحث فكأنا قلنا الكثير هو الذي يحكم ببطلان الصلاة به من عرف انه مبطل ومعلوم ان هذا لا يفيد شيئا وإن كان الثاني فهو يشكل بما إذ رآه يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا فإنه محتمل مع أن الناظر إليه يتخيل انه ليس في الصلاة
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست