فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٦
شخص واحد لا يحتمل لندوره وقيل يحتمل في الموضعين وقيل لا يحتمل فيها فان تلطخ سلاحه بالدم فليلقه وإن كان محتاجا إلى امساكه فالأقيس انه لا يجب عليه القضاء والأشهر وجوبه لندور العذر) * إذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقتلهم وكثرة العدو أو اشتداد الخوف وان لم يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لو ولوا عنهم أو انقسموا فيصلون بحسب الامكان وليس لهم التأخير عن الوقت وعن أبي حنيفة أن لهم ذلك ثم في كيفية هذه الصلاة مسائل (إحداها) لهم أن يصلوا ركبانا على الدواب أو مشاة على الاقدام قال الله تعالى جده (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) ويجوز أن يعلم لفظ الرجال في قوله فيصلون رجالا بالحاء لان أصحابنا حكوا عن أبي حنيفة رضي الله عنه انه ليس للراجل أن يصلي بل يؤخر (الثانية) لهم أن يتركوا الاستقبال إذا لم يجدوا بدا عنه قال ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير الآية " مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " (1) قال نافع لا أراه ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يأتم بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلي حول الكعبة وفيها وإنما يعفى عن الانحراف عن القبلة إذا كان بسبب العدو فاما إذا انحرف لجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته كما في غير حالة الخوف ويجوز أن يعلم قوله غير مستقبليها بالحاء لأنهم حكوا عن أبي حنيفة انه لا يجوز ترك الاستقبال (الثالثة) إذا لم يتمكنوا من اتمام الركوع والسجود اقتصروا على الايماء بهما وجعلوا السجود أخفض من الركوع ولا يجب على الماشي استقبال القبلة في الركوع والسجود ولا عند التحرم ولا وضع الجبهة على الأرض فإنه تعرض للهلاك بخلاف ما ذكرنا في المتنفل
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... » »»
الفهرست