فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٩
لا ينضبط وعن القاضي أبي الطيب أنه قال سمعت شيوخنا يقول لا يعتبر إلا بطبرستان فإنها بين رياض وأشجار تمنع من بلوغ الصوت فينبغي أن يعلو عليها ولو كانت القرية على قلة جبل سمع أهلها النداء لعلوها ولو كان على استواء الأرض لما سمعوا أو كانت في وهدة من الأرض لم يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت على استواء الأرض لسمعوا ففيه وجهان (أظهرهما) وبه قال القاضي أبو الطيب لا تجب الجمعة في الصورة الأولى وتجب في الثانية اعتبارا للسماع بتقدير الاستواء واعراضا عما يعرض بسبب الانخفاض والارتفاع كما يعتبر ركود الرياح ولا ينظر إلى السماع العارض لشدتها (والثاني) وبه قال الشيخ أبو حامد ان الحكم على العكس نظرا إلى نفس السماع وعدمه وان لم يبلغ النداء أهل القرية فلا جمعة عليهم لظاهر الخبر الذي سبق وأهل الخيام إذا لزموا موضعا ولم يبرحوا عنه وقلنا إنهم لا يقيمون الجمعة في ذلك الموضع فهم كأهل القرى إذا لم يبلغوا أربعين من أهل الكمال وان سمعوا النداء لزمتهم الجمعة والا فلا وقوله الا إذا بلغوا معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة لا استثناء أصلا ولا تلزم الجمعة أهل القرى بحال سواء بلغهم النداء أو لم يبلغهم بلغوا عدد الكمال أم لا وإنما تلزم الجمعة أهل الأمصار الجامعة والمصر الجامع عنده أن يكون فيه سلطان قاهر وطبيب حاذق ونهر جار وسوق قائمة وقوله أو بلغهم النداء يجوز ان يعلم بالميم والألف لان مالكا وأحمد لا يكتفيان بمجرد بلوغ النداء ويعتبران كونه على ثلاث أميال فما دونها وعن أحمد رواية أخرى ان المسافة لا تتقدر كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وقوله من البلد ليس لتخصيص الحكم بالبلد بل لو بلغهم من قرية تقام فيها الجمعة كان كذلك * قال (والعذر الطارئ بعد الزوال مرخص الا السفر فإنه يحرم انشاؤه وفى جوازه قبل الزوال بعد الفجر قولان أقيسهما الجواز ثم المنع في سفر مباح أما الواجب والطاعة فلا منع منهما) * الرابع العذر المبيح لترك الجمعة يبيحه وان طرأ بعد الزوال لكن السفر يحرم انشاؤه بعد الزوال خلافا لأبي حنيفة حيث قال يجوز الا أن يضيق الوقت بناء على أن الصلاة تجب بآخر الوقت * لنا ان الجمعة قد وجبت عليه فلا يجوز الاشتعال بما يؤدى إلى تركها كالتجارة واللهو وهذا مبنى على
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»
الفهرست