فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥
جوار المسجد مسجد آخر ينفرد بامام ومؤذن وجماعة فيكون حكم كل واحد منهما بالإضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجد وهذا كالضابط الفارق بين المسجد الواحد والمسجدين وظاهره يقتضي تغاير الحكم إذا انفرد بالأمور المذكورة وإن كان باب أحدهما لافظا إلى الثاني والله أعلم * واما رحبة المسجد فقد عدها الأكثرون منه ولم يذكروا فرقا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أو لا يكون ونزلها القاضي ابن كج إذا كانت منفصلة منزلة مسجد آخر وقوله واختلاف البناء يجوز أن يعلم بالواو لأنه يشمل ما إذا كان بينهما باب مغلق وقد حكينا فيه خلافا (القسم الثاني) ان لا يكون واحد منها في المسجد فلهما حالتان (إحداهما) أن يكونا في فضاء واحد ويشتمل عليها قوله أو بالتقارب إلى قوله غير مبني وحكمها ان يجوز الاقتداء بشرط القرب وهو أن لا يزيد بين الإمام والمأموم الذي يليه على ثلاثمائة ذراع ومم اخذ هذا التقدير: اختلفوا فيه فعن ابن خيران وابن الوكيل وبه قال الأكثرون أنه اخذ
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست