فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٠
بالغا كان أو صبيا ولو وقف على يساره أو خلفه لم تبطل صلاته " وقف ابن عباس رضي الله عنهما على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه " (1) فان جاء مأموم آخر وقف على يساره وأحرم ثم إن أمكن تقدم الامام وتأخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدم أو تأخرا وأيهما أولى فيه وجهان (أحدهما) وبه قال القفال أن تقدمه أولى لأنه يبصر ما بين يديه فيعرف كيف يتقدم (وأصحهما) ولم يذكر الأكثرون سواه أن تأخرهما أولي لما روى عن جابر رضي الله عنه قال " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمنه ثم جاء آخر فقام عن يساره فدفعنا جميعا حتى أقامنا من خلفه " (2) وإن لم يمكن الا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين حافظوا على الممكن وهذا في القيام أما إذا لحق الثاني في التشهد أو في السجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا وإن حضر معه في الابتداء رجلان أو رجل وصبي قاما خلفه صفا واحدا وانه لم يحضر معه الا الإناث يصفهن خلفه سواء الواحدة والاثنتان والثلاث فصاعدا وإن حضر مع الامام رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه وقامت المرأة خلف الرجل وان حضرت امرأة مع رجلين أو مع رجل وصبي قام الرجلان أو الرجل والصبي خلف الامام صفا وقامت المرأة خلفهما روى عن أنس رضي الله عنه قال " صليت انا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا " (3) وإن كان معه رجل وامرأة وخنثى وقف الرجل عن يمنه والخنثى خلفهما لاحتمال أنه امرأة والمرأة خلف الخنثى لاحتمال انه رجل وإن حضر رجال وصبيان وقف الرجال خلف الامام في صف أو صفوف والصبيان خلفهم وعن بعض الأصحاب أنه يوقف بين كل رجلين صبيا ليتعلموا منهم أفعال الصلاة ولو حضر معهم نساء اخر صف النساء عن صف الصبيان واما النساء الخلص إذا أقمن الجماعة فقد ذكرنا انهن كيف
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست