فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٨٧
كان عالما فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن كج لا تبطل صلاته لان سببه التلاوة وأصحهما تبطل كسجود الشكر ولو سجد امامه في ص لأنه ممن يراها فلا يتابعه المأموم فيها بل يفارقه أو ينتظره قائما وإذا انتظره قائما هل يسجد للسهو فيه وجهان (واما الثاني) ففي الحج عندنا سجدتان خلافا لهما في الثانية لنا ما روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال " قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بان فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " (1) وصار ابن سريج إلى اثبات سجدة ص والثانية في الحج معا وجعل آيات السجود خمس عشرة لما روى عن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم " اقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفى الحج سجدتان " (2) وعن أحمد روايتان (إحداهما) مثل مذهب ابن سريج (وأصحهما) مثل القول الجديد وإذا وقفت على هذه الاختلافات أعلمت قوله وهي مستحبة بالحاء وقوله في أربع عشرة آية بالواو للقول القديم ولمذهب الاختلافات أعلمت قوله وهي مستحبة بالحاء وقوله في أربع عشرة آية بالواو للقول القديم ولمذهب ابن سريج وقوله ولا سجدة في ص بالميم والحاء والألف والواو وقوله وفى الحج سجدتان بالميم والحاء ثم مواضع السجود من الآيات بينة لا خلاف فيها الا في حم السجدة ففي موضع السجود
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست