فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
منقطعة عن سبب ينشئه فحصل في السامع ثلاثة أوجه كما يرى وإذا سجد القارئ فيكون الاستحباب في حق المستمع آكد وإن كان أصل الاستحباب لا يتوقف على سجوده هذا ما ذكره أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم وحكاه امام الحرمين عن نصه في البويطي ونقل الصيدلاني أنه لا يسن له السجود الا ان يسجد القارئ ورجح الامام هذا الوجه واستشهد عليه بما روى " أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي فقال كنت امامنا فلو سجدت لسجدنا " (1) وحمل الأول ذلك على تفاوت الاستحباب وحث الثاني على السجود وهذا في غير الصلاة أما المصلي فإن كان منفردا سجد لقراءة نفسه فلو لم يسجد وركع وبدا له أن يسجد لم يجز لأنه اشتغل بالفرض فإن كان قبل بلوغه حد الراكعين فيجوز ولو هوى
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست