فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٨٥
قال (السجدة الثانية سجدة التلاوة وهي مستحبة في أربع عشرة آية (م و) ولا سجدة في ص (ح م) وفى الحج سجدتان (م) ثم هي على القارئ والمستمع جميعا فان سجد القارئ تأكد الاستحباب على المستمع وإن كان في الصلاة سجد لقراءة نفسه إن كان منفردا أو لقراءة امامه ان سجد امامه ولا يسجد (ح) لقراءة غير الامام ومن قرأ آية في مجلس مرتين هل تشرع السجدة الثانية فيه وجهان) * الفصل يشتمل على مسائل (إحداها) سجود التلاوة سنة خلافا لأبي حنيفة حيث قال بوجوبها لنا ما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه " أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولا امرء بالسجود " (1) وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنه قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء " (2) (الثانية) في عدد آيات السجدة قولان (الجديد) انها أربع عشرة آية وفى القديم أسقط سجدات المفصل وردها إلى إحدى عشرة لما روى عن ابن عباس
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست