كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٦٨
سابقا عليه، وأبطل النكاح إذا كان لاحقا له من غير فرق بين أن يكون سبب النكاح عقدا أو ملكا أو تحليلا، فإذا كانت للرجل زوجة في الحولين من عمرها، فأرضعتها أمه أو جدته أو أخته أو بنته، أو أرضعت بلبن أخيه أو أبيه مثلا حرمت تلك المرتضعة عليه وبطل عقدها السابق ولم يفتقر في فراقها إلى طلاق أو فسخ.
[المسألة 171:] إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة في الحولين من عمرها رضاعا تام انفسخ نكاح الزوجتين معا، وحرم عليه نكاح الكبيرة منهما، وإذا كان رضاع الزوجة الصغيرة بلبنه حرم عليه نكاحها لأنها بنته وإذا كان رضاعها بلبن غيره وكانت الزوجة الكبيرة مدخولا بها حرمت عليه الصغيرة أيضا لأنها ربيبته من زوجته المدخول بها، وإذا كان رضاع الصغيرة بلبن غيره وكانت زوجته الكبيرة غير مدخول بها لم يحرم عليه نكاح الصغيرة، فيجوز له أن يجدد العقد عليها إذا شاء.
وكذلك الحكم إذا أرضعت أمته الكبيرة زوجته الصغيرة، فيحرم عليه نكاح الأمة لأنها أم زوجته، وتحرم عليه زوجته الصغيرة إذا كان الرضاع بلبنه، وتحرم عليه أيضا إذا كان الرضاع بلبن غيره وكانت الأمة المرضعة مدخولا بها، وإذا كان رضاع الصغيرة بلبن غيره وكانت الأمة الرضعة غير مدخول بها لم يحرم عليه نكاح الصغيرة [المسألة 172:] إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة أمة له صغيرة في الحولين من عمرها، لم تحرم الزوجة المرضعة على الرجل، وحرم عليه نكاح الأمة الصغيرة إذا كان رضاعها بلبنه أو كان رضاعها بلبن غيره وكانت الزوجة المرضعة لها مدخولا بها، ولا تحرم الأمة المرتضعة عليه إذا كان الرضاع بلبن غيره وكانت الزوجة المرضعة غير مدخول بها، فإذا هو استمر على نكاح المرضعة ودخل بها حرمت المرتضعة الصغيرة عليه.
[المسألة 173:] إذا أرضعت أمة الرجل الكبيرة الموطوءة له بالملك أمته الصغيرة، حرم عليه نكاح الأمة الصغيرة ولم يحرم عليه نكاح الكبيرة، وإذا كانت
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358