كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٥٤
أخرى غير أمك، فتكون هذه البنت في كلا الفرضين أختا لأخيك أو أختك، وليست من محارمك.
وليست من المحارم أخت العمة، وهي أن تكون لزوجة جدك من قبل أبيك بنت من زوج آخر غير جدك فتكون هذه الأنثى أختا لعمتك وليست من محارمك وليست من المحارم عمة العمة، وهي أن تكون لزوجة جدك الأعلى من قبل الأب بنت من زوج آخر غير جدك، فتكون هذه الأنثى عمة لعمتك وليست من محارمك.
وليست من المحارم أخت الخالة، وهي أن تكون لزوجة جدك من قبل أمك بنت من زوج آخر، فتكون أختا لخالتك وليست من محارمك، وهكذا في خالة الخالة، ولبعض ما ذكر فروض أخرى لا تخفى على المتفطن.
[المسألة 130:] النسب الشرعي هو ما كانت الولادة فيه حاصلة من وطء صحيح، بسبب نكاح دائم أو منقطع، أو ملك يمين أو تحليل أمة، ويلحق به في الحكم وطء الشبهة، وعلى النسب الشرعي وما يلحق به تدور عامة الأحكام الشرعية في المواريث والمصاهرات وغيرها.
ولكن الحكم بتحريم النكاح لا يختص بذلك، بل يعم ما حصل بالسفاح أيضا، فتحرم على الرجل أمه التي ولدته من الزنا وتحرم عليه بنته من الزنا، وتحرم عليه أخته وعمته وخالته وابنة أخيه وابنة أخته وإن كان النسب بينه وبينهن من السفاح، وتحرم بنته من الزنا على أولاده من النكاح الصحيح أو من وطء الشبهة أو من الزنا بتلك المرأة أو بامرأة أخرى، ويعم الحكم بالتحريم جميع طبقات النسب كما في النسب الشرعي سواء بسواء.
[المسألة 131:] وطء المرأة شبهة هو الوطء الذي لا يستحقه الواطئ في حكم الشرع، إذا فعله وهو يعتقد أنه يستحق ذلك، لجهله بالحكم أو لجهله بالموضوع، سواء كان معذورا في ذلك أم غير معذور، فإذا وطأ المرأة الأجنبية وهو
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358