كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٦٦
وهو اثنا عشر أصل الفريضة، فللأم الثلث وهو أربعة وللزوجات الربع وهو ثلاثة فتنكسر سهامهن عليهن وعدد سهامهن وهو ثلاثة يباين عددهن وهو أربعة فيضرب عددهن بأصل الفريضة ويكون حاصل الضرب ثمانية وأربعين، فترث الأم منه الثلث وهو ستة عشر، وترث الزوجات الربع وهو اثنا عشر لكل واحدة منهن ثلاثة ويكون للأب بقية المال.
وإذا كان عدد أصحاب الفرض وعدد سهامهم متوافقين، ضرب الوفق من عددهم في أصل الفريضة وكان حاصل الضرب هو أصل الفريضة وصحت منه القسمة.
ومثال ذلك أن يموت أحد ويترك بعده أختا واحدة لأبوين أو لأب، وأربعة إخوة لأم، فإن أصل الفريضة ستة وهي ما يحصل من ضرب مخرج النصف وهو اثنان في مخرج الثلث وهو ثلاثة والنصف هو فرض الأخت الواحدة والثلث هو فرض الإخوة للأم وقد تكرر منا ذكر ذلك، فترث الأخت النصف من الستة، وترث الإخوة للأم الثلث منها وهو اثنان وهذا العدد ينكسر عليهم لأن عددهم أربعة، وعدد السهام وهو اثنان يوافق عددهم وهو الأربعة بالنصف، وإن كان متداخلين أيضا، فإن التداخل غير معتبر في المقام من غير خلا، فيضرب نصف عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة وهو ستة وحاصل ضربهما اثنا عشر يجعل أصل الفريضة وتصح منه القسمة، فللأخت نصف الاثني عشر وهو ستة، وللإخوة من الأم الثلث منها وهو أربعة فلكل واحد واحد، ثم يرد الباقي على الأخت للأب وحدها.
ومن أمثلة ذلك أن يموت شخص وله أب وأم وست بنات، فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنات الثلثان، واصل الفريضة ستة وهي مخرج السدس والثلثين، فيرث الأب واحدا من الستة وترث الأم واحدا وترث البنات أربعة، وهذا العدد ينكسر عليهن لأنهن ست، والأربعة وهي عدد السهام توافق الستة بالنصف، فيضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة وحاصل الضرب ثمانية عشر يكون أصل الفريضة، فللأب والأم منه السدسان فلكل واحد منهما ثلاثة، وللبنات الثلثان وهو اثنا عشر فلكل واحدة منهن اثنان.
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358