كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٧٠
أخت، ولا يرث ابن أخ له بواسطة واحدة أو أكثر مع وجود ابن أخ أو ابن أخت بلا واسطة، فيمنع الأقرب من هو أبعد منه.
ولا يرث عم أبي الميت ولا عم أمه ولا عمتهما، ولا خالهما ولا خالتهما إذا وجد عم الميت نفسه أو عمته أو خاله أو خالته، ولا يرث عم جد الميت أو جدته ولا خالهما مع وجود عم أبيه أو أمه أو خالهما، لاختلافهم في المرتبة، فالأقرب فيها يمنع الأبعد.
[المسألة 63:] ذكرنا في المسألة الأولى وفي المسألة التاسعة والخمسين إن الأعمام والأخوال وأولادهم وذريتهم صنف واحد كما هم طبقة واحدة، ولذلك فلا يرث ابن العم ولا ابن العمة ولا ابن الخال أو الخالة إذا وجد عم للميت أو عمة، أو وجد له خال أو خالة، ولا يرث حفيد عمه أو عمته ولا حفيد خاله أو خالته إذا وجد له ابن عم أو ابن عمة أو ابن خال أو ابن خالة، وهكذا، فيكون القريب في المرتبة حاجبا للبعيد عن الميراث.
[المسألة 64:] وذكرنا إن الأعمام والأخوال وإن كانوا صنفا واحدا فإن لهذا الصنف الواحد مراتب متعددة متصاعدة بعضها أدنى إلى الميت من بعض، وقد بيناها في المسألة التاسعة والخمسين، ومن أجل ذلك حجب عم الميت عم أبيه وخاله عن الميراث إذا وجد معه، وحجب عم أبيه عم جده وخاله إذا اجتمع معه.
ومن النتائج البينة لذلك أن يكون أولاد عم الميت نفسه وأولاد خاله وذريتهم المتنازلة في الترتيب تابعين لمرتبة العم أو الخال نفسه، ومن أجل كون ذريتهم مترتبين حجب القريب منهم البعيد كما ذكرنا في المسألة المتقدمة، ومن أجل كونهم تابعين للعم أو الخال في مرتبته يكون أبناء عم الميت وأبناء خاله وإن تعددت وسائطهم مقدمين على أعمام أبي الميت وأعمام أمه وأخوالهما فيحجبونهم عن الميراث إذا وجدوا معهم، ويكون أولاد أعمام أبي الميت وأمه وأخوالهما أيضا تابعين لآبائهم في المرتبة كما قلنا في أولاد عم الميت وخاله، فيمنع عم
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358