كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٤٩
يرث بالقرابة، وكذلك القول في الورثة الآخرين من الإخوة والأجداد والأعمام وغيرهم من الذين يرثون بالقرابة، ونظيرهم في ذلك من يرث الميت بسبب الولاء.
[المسألة السادسة:] قد تزيد التركة على مقدار السهام المعينة فيها للورثة، فيستحق بعض الورثة أن يرد عليه شئ من بقية التركة زائدا على نصيبه، وفقا لما يأتي بيانه من الحكم في ذلك، ومثاله أن يموت رجل وله بنت واحدة وزوجة فيكون للبنت نصف التركة وللزوجة ثمنها، وتكون التركة زائدة على السهام المقدرة بثلاثة أثمان التركة، والحكم في هذا الفرض أن يرد جميع ما زاد على البنت خاصة وتستحقه زائدا على نصيبها، ومثال ذلك أيضا أن يموت رجل وله بنت واحدة وأم، فيكون للأم سدس التركة، وللبنت نصفها، وتكون التركة زائدة على السهام المقدرة بسدسي التركة، والحكم في الفرض أن يقسم الزائد على البنت والأم بنسبة سهميهما فيكون للأم الربع من الزائد، وللبنت ثلاثة أرباعه وسيجئ تفصيل الحكم فيه.
[المسألة السابعة:] من الورثة من يكون إرثه بالفرض دائما، فلا يرث بالقرابة ولا بالرد في جميع الحالات، وهي الزوجة الواحدة والزوجات المتعددة، وفرضها هو الربع إذا لم يكن للزوج الميت ولد أو حفيد وارث، وإذا كان له ولد أو حفيد ففرضها هو الثمن، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا كانت قريبة للزوج في النسب فترثه بالقرابة أيضا غير ميراث الزوجة، ومثال ذلك أن تكون ابنة عمه أو ابنة خاله مثلا وزوجته، ولا وارث له أقرب منها، وهذا هو القسم الأول من أقسام الوارث.
[المسألة الثامنة:] ومن الورثة من يكون إرثه بالفرض دائما، وقد يرث بالفرض وبالرد أيضا في بعض الحالات، ومن هذا القسم: الأم، فإنها ترث السدس دائما من تركة ولدها إذا كان له ولد أو كان لها حاجب وهم الإخوة مع وجود شرائط الحجب، وترث الثلث دائما إذا لم يكن للميت
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358