كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢١٧
عدة كالمختلعة اليائسة من المحيض وغير المدخول بها أو كان رجوعها ببذلها بعد انقضاء العدة فإنه لا يمكن له الرجوع بالمرأة في هذه الفروض، ولا فرق في جميع ذلك بين الرجوع بجميع البذل أو ببعضه.
[المسألة 172:] يجوز للمرأة أن تبذل للرجل ارضاع ولده وتجعل ذلك فدية عنها ليطلقها، والأحوط أن تعين مدة الارضاع تعيينا يرفع الجهالة، ولا فرق بين أن يكون الولد من المرأة نفسها ومن زوجة أخرى، بل الظاهر الصحة إذا كان المرتضع ولد أخيه أو ولد أخته مثلا مما يعد عرفا من شؤون الرجل، ويكون ارضاع الطفل بذلا له، وكذلك إذا بذلت له حضانة الطفل وتربيته مدة معلومة.
[المسألة 173:] إذا بذلت المرأة للرجل فدية ودفعتها إليه، ثم ظهر أن الشئ الذي دفعته له مملوك لغيرها، فإن كانت قد بذلت له أمرا كليا ودفعت له فردا منه، وظهر أن الفرد المدفوع له ملك غير المرأة، وجب عليها أن تدفع إليه فردا آخر مما تملكه بدلا عنه، وإن كانت قد بذلت له ذلك الفرد المعين بطل البذل والخلع، وكان الطلاق رجعيا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أوقعه بلفظ الخلع واتبعه بلفظ الطلاق.
[المسألة 174:] إذا بذلت المرأة للرجل شيئا ودفعته إليه فظهر معيبا، فإن رضي بالمعيب صح البذل والخلع، سواء كان المبذول له أمرا كليا أم كان هو الفرد المعين المدفوع إليه، وإن لم يرض بالمعيب، فإن كانت المرأة قد بذلت له أمرا كليا ودفعت له فردا منه، وجب عليها أن تبدله بفرد آخر لا عيب فيه، وإن كانت قد بذلت له الفرد المعين بطل البذل وبطل الخلع، وكان الطلاق رجعيا إذا كان انشاء الخلع بصيغة الطلاق أو أتبع به كما تقدم في نظائره.
[المسألة 175:] إذا كرهت المرأة زوجها ولم تصل كراهتها إلى حد يخشى معه أن ترتكب ما يحرم عليها من قول أو فعل، ولم يكرهها الزوج، فالأحوط
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358