كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٠٧
كانت ذات بعل، ولا تحرم على سيدها إذا كانت موطوءة له بالملك، ولا يحرم التزويج بها إذا كانت خلية لا زوج لها، والأحوط لزوما أن يستبرأ رحمها من ماء الزنا بحيضة قبل الزواج بها وإن كان الذي يريد الزواج بها هو الزاني نفسه، وتلاحظ المسألة المائتان والثامنة والعشرون وما بعدها وما يليهما من كتاب النكاح.
[المسألة 139:] تعتد المرأة من وطء الشبهة كعدة الطلاق، فإذا حملت من وطء الشبهة فعدتها وضع الحمل وإن وضعته ناقصا، وإن لم تحمل فعدتها ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض، وإذا كانت غير مستقيمة الحيض أو كانت ممن لا يطرقها الحيض وهي في سن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر على نهج ما أوضحناه في عدة الطلاق.
[المسألة 140:] لا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا وطأها رجل بالشبهة، ولا على الكبيرة اليائسة من المحيض كذلك كما لا عدة لهما في الطلاق.
[المسألة 141:] لا يترك الاحتياط لزوما في أن تبدأ المرأة في عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة لا من حين حصول الوطء.
[المسألة 142:] لا يجوز لزوج المرأة أن يطأ زوجته وهي في عدة وطء الشبهة من رجل غيره، والظاهر من دليل العدة تحريم جميع الاستمتاعات على الزوج ما دامت العدة لا خصوص الوطء.
[المسألة 143:] إذا كانت المرأة ذات عدة من وطء الشبهة وكانت خلية من الزوج لم يجز لأحد الزواج بها ما دامت في العدة، ولا يمنع صاحب العدة نفسه من ذلك، فيجوز له أن يتزوجها وهي معتدة من وطئه وقد ذكرنا هذا في المسألة المائتين والثالثة والعشرين من كتاب النكاح.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358