كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٩٩
الحمل سواء كان الزوج عبدا أم حرا أم مبعضا، وكذلك إذا اعتدت من وفاة سيدها وكان يطأها بالملك سواء كانت ذات ولد من السيد أم لا.
[المسألة 112:] الشهور التي تعتدها المرأة المتوفى عنها زوجها هي الأشهر الهلالية على الأظهر، فإذا اتفق موته في هلال الشهر، اعتدت زوجته أربعة أشهر هلالية سواء كانت تامة أم ناقصة، ثم أتمتها بعشرة أيام من الشهر الخامس وإذا مات في أثناء الشهر، اعتدت بقية ذلك الشهر، ثم اعتدت الأشهر الهلالية الثلاثة التي تأتي بعدها سواء كانت تامة أم ناقصة، ثم اعتدت من الشهر الخامس ما يكمل الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط، وأتمت العدة بعدها بعشرة أيام، والأحوط استحبابا أن تجعل العدة كلها شهورا عددية في جميع الفروض، فتعتد بمائة وثلاثين يوما.
[المسألة 113:] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، ثم مات الرجل في أثناء عدة المرأة وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة من حين موت الزوج، فإذا كانت غير حامل اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، كما هو الحكم في الزوجة، وسقطت عنها عدة الطلاق وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ثم مات في أثناء عدتها، وجب عليها أن تكمل عدة الطلاق بالقروء أو بالشهور أو بمدة الحمل ولم تجب عليها عدة بسبب الوفاة.
[المسألة 114:] يجب الحداد على المرأة المعتدة لوفاة ما دامت في العدة، ويراد بالحداد أن تترك كل ما يعد استعماله زينة لها في نظر أهل العرف، في وجهها وشعرها ورقبتها وجسدها وثيابها من خضاب، وأصباغ وعطور وكحل وحلي وألبسة وغيرها، والمرجع في تعيين ذلك كله وتحديده إلى العرف كما ذكرنا، فقد تكون ألوان الثياب والملابس زينة، وقد يكون تطريزها بالعلم والألوان المختلفة زينة، وقد تكون أزياؤها في الخياطة والتفصيل زينة، ولا يمنع من دخول الحمام وتنظيف الجسد والثياب
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358