كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٥٠
[المسألة 430:] القول المشهور بين الفقهاء قدس سرهم أنه لا نفقة للزوجة إذا نشزت عن طاعة الزوج، وهذا الحكم على اطلاقه محل اشكال، نعم يسقط وجوب نفقتها عن الرجل إذا خرجت عن منزله من غير إذنه ودون مسوغ شرعي ما دامت خارجة عنه فإذا استمر خروجها مدة فلا نفقة لها في تلك المدة وإن طالت، سواء كانت في سفر أم حضر، وسواء سكنت مع أهلها أو غيرهم في منزل آخر أم لا، فإذا رجعت إلى زوجها وجبت النفقة عليه.
[المسألة 431:] تجب نفقة الزوجة على الرجل إذا زفت إليه وإن كانت مراهقة، بل وإن كانت محرمة الوطء لصغر سنها، أو كان فيها أحد العيوب الموجبة لجواز الفسخ إذا رضي الزوج بها ولم يفسخ العقد ولم يدخل.
ولا يبعد عدم وجوب النفقة على الزوج إذا كان صغيرا غير قابل للاستمتاع بالمرأة، وإن زفت الزوجة إليه وكانت مراهقة أو كبيرة، وإذا كان مراهقا قابلا للاستمتاع بالمرأة وزفت إليه زوجته وهي مراهقة أو كبيرة فلا يترك الاحتياط بالانفاق عليها.
[المسألة 432:] لا تسقط نفقة الزوجة إذا سافرت وكان سفرها بإذن زوجها، سواء كان السفر واجبا أم مندوبا أم مباحا، ولا تسقط نفقتها كذلك إذا سافرت بغير إذنه في سفر واجب مضيق كالسفر لحجة الاسلام والسفر للحج المنذور المعين، إذا كان نذرها للحج بإذن زوجها.
وإذا سافرت في واجب موسع كالحج المنذور مطلقا والزيارة أو العمرة المنذورين مطلقا وكان سفرها بغير إذن الزوج، فالظاهر سقوط نفقتها بذلك.
[المسألة 433:] يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ودون عذر شرعي لخروجها كذلك، سواء كان الخروج منافيا لحق استمتاع الزوج بها أم
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358