كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٣٥
عن أبي جعفر (ع) قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح، فقال صلى الله عليه وآله: نعم، انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك، وقوله صلى الله عليه وآله للرجل: تربت يداك كلمة تستعمل العرب أمثالها للحث على الفحص والبحث عن الشئ قدر ما يستطاع، فهو صلى الله عليه وآله يوصي الرجل بالزواج بذوات الدين وبذل المزيد من الجهد في الفحص عنهن للتزويج.
يحسن بالرجل المؤمن حين يقترن بالمرأة المؤمنة أن يغتنم وجودها لديه فرصة يستعرض فيها مع زوجته مقويات العقيدة ومرسخات الايمان ومزكيات الخلق، ليثبت الغرس فيهما معا ويكثر ويطيب النماء ويزداد العطاء، ويستعرضان أحكام الشريعة التي تخص العلاقة الزوجية ليتعرفا ما لكل منهما على صاحبه من الحقوق وما عليه من الواجبات، فإن ذلك أضمن لصلتهما من الوهن، وآمن لحياتهما من الانزلاق والله هو المعين الكافي.
[المسألة 376:] إذا تحقق النشوز من المرأة على ما تقدم بيانه في المسألة الثلاثمائة والثالثة والسبعين، وعظها الزوج وحذرها مغبة ذلك وذكرها نهي الله عنه وتحريمه إياه، ولو بذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن، أو بالاستعانة بغيره ممن يحسن القيام به، والأحوط له أن يتدرج في الوعظ من اللين إلى الشدة بحسب مراتب النهي عن المنكر، فإذا لم يؤثر ذلك في ردعها، هجرها في المضجع، فيوليها ظهره في المنام ويبدي عدم الاهتمام بها، أو يعتزل فراشها، متدرجا كذلك من الأخف إلى الأشد، فإذا لم ترجع عن نشوزها جاز له ضربها متدرجا في ذلك، ولا يضربها الضرب المبرح، وهو الذي يدمي اللحم أو يلون الجسد، ولا يضربها بقصد التشفي والانتقام منها، بل بقصد الردع والتأديب، فإن ذلك هو مقتضى القوامة للزوج والاصلاح لخطأ الزوجة.
[المسألة 377:] إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز، ولم يتحقق بالفعل خروجها عن الطاعة الواجبة عليها، كما إذا غيرت آدابها المعتادة مع الزوج، أو أبدت العبوس والتقطيب أمامه، أو أظهرت التثاقل والتبرم في
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358