كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
القلة بما شاءت ما لم يخرج عن كونه مالا، ونفذ حكمها في طرف الكثرة ما لم تتجاوز به عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم من الفضة.
وإذا طلقها الزوج قبل الدخول بها وقبل أن يعين من له الحكم مقدار الصداق، ألزم بالحكم والتعيين ويكون للمرأة نصف ما يعين، وإذا كان الحكم للمرأة لم ينفذ حكمها في ما تجاوز مهر السنة كما تقدم.
وإذا مات من له الحكم منهما قبل أن يعين مقدار الصداق كان للمرأة مهر المثل إذا كان موته بعد الدخول، وثبتت لها المتعة التي تقدم بيانها إذا كان الموت قبل الدخول، وورث الباقي من الزوجين صاحبه.
[المسألة 349:] إذا تم عقد المرأة على الرجل ملكت المهر كله عاجله وآجله، وجاز لها أن تتصرف فيه بما شاءت ولا تستقر ملكيتها لجميع المهر إلا بالدخول بها، فإذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها عاد إليه نصف الصداق، وكذلك إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول عاد إلى الزوج نصف الصداق على الأقوى.
وتستقر ملكية المرأة لجميع المهر بالدخول بها مطلقا، سواء أدخل قبلا أو دبرا وسواء أنزل أم لم ينزل، ولا تكفي الخلوة بينهما وارخاء الستر.
[المسألة 350:] تملك المرأة نماء صداقها كله بمجرد العقد عليها كما تملك الأصل سواء كان النماء متصلا أم منفصلا فإذا كان الصداق دارا أو عقارا كانت منفعتهما للمرأة خاصة وإذا آجرتهما قبل الدخول كان بدل الإجارة ملكا لها، وإذا كان الصداق نخيلا أو شجرا، ملكت ما يتجدد بعد العقد من ثمره ونمائه، وإذا كان حيوانا أو عبدا مملوكا ملكت ما يتجدد من نتاجه كالولد واللبن والكسب والخدمة، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول رجع بنصف الأصل ولم يرجع بشئ من النماء، نعم، إذا أصدقها حيوانا حاملا أو شجرا مثمرا بحيث كان حمل الحيوان وثمر الشجر بعضا من الصداق المسمى ثم طلقها ولم يدخل بها رجع عليها بنصف الجميع من الأصل والنماء المذكور.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358