كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٤
وجوب الوطء، بل يجب عليه فورا ففورا، وإن لم يكن قضاءا، ويأثم بالتأخير لا لعذر.
[المسألة 21:] يحرم على الرجل وطء الزوجة قبل أن تكمل لها تسع سنين، ولا فرق في هذا الحكم بين أن تكون حرة أو أمة وأن يكون الزواج بها دائما أو منقطعا، وكذلك في الأمة المملوكة له أو المحللة على الأحوط فيهما، فإذا وطأ الأنثى قبل أن تبلغ السن المذكورة كان آثما، سواء دخل بها أم لم يدخل، كما إذا وطأها ببعض الحشفة ويجوز له الاستمتاع بما سوى ذلك منها كالتقبيل والشم والضم والتفخيذ وغير ذلك.
[المسألة 22:] إذا وطأ الرجل زوجته الدائمة أو المنقطعة قبل أن تكمل لها تسع سنين، فأفضاها وسيأتي بيان المراد منه فالمشهور بين الأصحاب أن وطأها بعد ذلك يكون محرما عليه أبدا، وقيل: إنها تخرج بذلك عن زوجيته، والأقوى أنها لا تخرج بذلك عن الزوجية، ولا يحرم على الزوج وطؤها بسبب ذلك وخصوصا إذا اندمل جرحها وبرئت منه، سواء طلقها ثم جدد العقد عليها أم بقيا على نكاحهما الأول.
ويجب على الرجل أن يدفع لها دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت المرأة حرة كان لها نصف دية الرجل الحر، وإذا كانت أمة كان لها أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة، وتثبت لها الدية المذكورة وإن استمسك بنكاحها ولم يطلقها على الأحوط، وتجب على الرجل نفقتها ما دامت في الحياة وإن طلقها ولم يمسك بزوجيتها ولعل الأقوى وجوب نفقتها عليه وإن تزوجت بغيره بعد الطلاق.
والافضاء الذي تناط به هذه الأحكام هو أن يخلط الرجل بجماعه مسلكي المرأة، فيصير مسلكي الحيض والبول فيها مسلكا واحدا، قيل:
أو يصير مسلكي الحيض والغائط مسلكا واحدا، أو يخلط المسالك الثلاثة جميعا فيصيرها مسلكا واحدا، وفي امكان تحقق الافضاء بالمعنى الثاني في الخارج تأمل فضلا عنه بالمعنى الأخير.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358