حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٢
12 - س: شخص عنده ملك لا يكفي وارده لمعيشته فهو يأخذ معه من حق الإمام عليه السلام، وإذا أراد أن يبيع ملكه فهو يكفيه لنفقة الحج، ولكن لا بد له أن يأخذ بعد رجوعه لمصرفه من حق الإمام عليه السلام، فهل مثل هذا الشخص مستطيع؟
ج: الشخص المذكور ليس مستطيعا.
13 - س: شخص استؤجر للحج نيابة عن غيره، ثم حصلت له الاستطاعة عن نفسه، فهل تبطل إجارته في هذه الصورة أم لا؟
ج: إذا كانت حصلت له الاستطاعة من جهة غير استئجاره للنيابة فهي تكشف عن أن استئجاره من الأصل كان باطلا، ويجب عليه أن يحج عن نفسه.
14 - س: شخص سافر لأداء حجة الاسلام، وبعد أدائه عمرة التمتع حدث له في اليوم السابع من ذي الحجة حادث سيارة فأغمي عليه وأعيد إلى إيران على هذا الحالة، فهل يجب عليه في السنوات اللاحقة أن يحج بنفسه، أم يكفي أن يستنيب، أم تبرأ ذمته، وهل يفرق الأمر بين أن يكون الحج استقر عليه في تلك السنة أم من سنوات سابقة، وعلى فرض وجوب الاستنابة هل تكفي الحجة الميقاتية أم لا؟
ج: إذا كانت تلك السنة أول سنة استطاعته وكان فعلا لا يستطيع الحج فلا يجب عليه وإن كان فعلا يستطيع الحج يجب عليه أن يعتمر ثانية ويحج حج التمتع. وكذا إذا كانت استطاعته من سنوات ماضية يجب عليه أن يحج. وعندما يكون له عذر شرعي يكفيه أن يستنيب، وعندما يجوز له الاستنابة يكفيه الحجة الميقاتية.
15 - س: امرأة فقيرة لا مال لها، يريد ولدها أن يأخذها معه إلى الحج، ولكن زوجها لا يرضى، فهل يجب الحج عليها أم لا، وهل يجب قبول الدعوة إلى الحج في غير هذه الصورة أم لا؟
ج: يجب الحج على المرأة في الصورة المذكورة، وليس للزوج المنع، وتجب
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست