حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١
ج: لا يجوز التصرف بالمال الذي فيه الخمس قبل إخراج خمسه، ولا يحلل التصرف أداء خمس مقدار مصارف حجه فقط، نعم لو دفع كل ذلك المبلغ بنية الخمس الذي عليه إلى مرجع تقليده ثم افترض منه أربعة أخماسه مثلا يجوز له التصرف فيها. وإذا لم يعط الخمس وقصد الحج فهو وإن ارتكب معصية لكن إذا كانت ثياب إحرامه ونعلاه حين السعي وثمن أضحيته من مال لم يتعلق به الخمس أو كان اشتراها في الذمة، فحجه صحيح.
9 - س: شخص يملك ثلاث مئة تومان من ملك مشاع، وصالح ورثته وهم خمس بنات وصالحته على منافعه إلى آخر عمره، وكان المال بيده ليستوفي منافعه، وكانت إحدى وارثاته عند المصالحة في حالة احتضار ثم توفيت، فهل يجب أن يقضى عنها الحج؟
ج: إذا كانت مدة الاستطاعة في حال الحياة لا يتيسر فيها أداء الحج كما هو مفروض السؤال فلا يجب استئجار الحج عنها.
10 - س: شخص كان يدخر كسبه لكي يبدل مسكنه الصغير الذي يعيش فيه بصعوبة بمسكن واسع، فجمع عنده ما يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعا أم أن لزوم المسكن الواسع له يمنع الاستطاعة؟
ج: يجوز له صرف ما عنده لشراء مسكن قبل وقت التهيؤ للحج، أما إذا لم يبدله حتى دخل وقت الحج وكانت بقية شروط الاستطاعة متحققة فيجب عليه الحج.
11 - س: امرأة عندها أرض زراعية إرثا من والدها بمقدار 25 ألف تومان ولها في ذمة زوجها مهر أيضا، ولكن مصروفها السنوي مع زوجها من حاصل أرضها لأن زوجها لا مال له، فهل هي مستطيعة للحج؟
ج: إذا لم يكن الحج استقر عليها سابقا وكان الحج فعلا يوجب اختلال معيشتها ومعيشة زوجها فليست مستطيعة.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست