جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
استرداد وجه. اين داخل رباى صريح است و حرام است. و لازم است كه عوض آب را رد كند به صاحب آب. و همچنين هر گاه مجراى آب را رهن كرده است كه وثيقهء دين باشد بر وجه صحيحى، باز منافع رهن مال راهن است. و مرتهن ضامن آن است هر گاه در آن تصرف كرده بدون اذن راهن.
كتاب الرهن.
188 - سوال: من استدان من احد ورهن عنده شيئا من دون اشتراط مدة للرهن الا للدين. و غاب عنه و لا يعرفه المرتهن. ايجوز له بيعه واستيفاء دينه ام لا؟ -؟.
جواب: لا يشترط فى صحة الرهن كون الدين مؤجلا، بل يصح فى الحال ايضا، كالقرض الغير المؤجل. و لا يصح اشتراط المدة للرهن فضلا عن اشتراطه [بها]. بل مدة الرهن انما هو عدم الوفاء بالدين. ثم ان المرتهن فى الصورة المفروضة ان كان وكيلا فى البيع للاستيفاء فلا اشكال. و الا فان امكن مراجعة الحاكم والاثبات فيراجعه و يستاذنه فى البيع والاستيفاء. والا فيجوز له البيع والاستيفاء، للضرر والحرج لو لم يجز. و يدل عليه موثقة اسحاق بن عمار او صحيحته قال " سئلت ابا ابراهيم - ع - عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدرى لمن هو من الناس (؟) فقال: لا احب ان يبيعه حتى يجيئى صاحبه.
قلت: لا يدرى لمن هو من الناس. فقال: فيه فضل او نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل او نقصان. قال: ان كان فيه نقصان فهو اهون، يبيعه فيو جر فى ما نقض من ماله، وان كان فيه فضل فهو اشدهما عليه، يبيعه و يمسك فضله حتى يجيئى حتى صاحبه ". 1 والرواية مذكورة فى الكتب الثلاثة. 2 واما موثقة عبيد بن زرارة " عن ابى عبد الله - ع - فى رجل رهن رهنا الى غير وقت ثم غاب. هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيى ". 3 و موثقة ابن بكير " قال: سئلت ابا عبد الله - ع - عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه. ايباع الرهن؟ قال: لا حتى يجيى 4

١: وسايل: ج ١٣، ابواب الرهن، باب ٤ ح ٢.
٢: اى. الكافى: الفروع ج ١ ص ٣٩٥. والتهذيب: ج ٢ ص ١٦٤. والفقيه: ج ٢ ص ١٠١ 3 و 4: المرجع، الباب، ح 1 و 3
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست