جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
ويشملهم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
اقول وهذه الكلمات كما ترى لا ينفعنا في شئ لان ظاهرها ان هذا حكم الامام حال حضوره فلابد من بيان حال امثال زماننا ولم نقف في كلام الاصحاب على تصريح به نعم قال الشهيد في الدروس بعد ذكر شرايط الذمة: وفى زمن الغيبة يجب اقرارهم على ما اقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم فعلى هذا فان فعلوا ما يوجب الخروج عن الذمة فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم نعم اذا صدر منهم مثل سب النبى (ص) ونحوه فيجوز للمسلمين القتل بل الحكم كك في المسلم ايضا.
والحاصل ان كونهم تحت حكم المسلم الجاير وصدورهم على مقتضا رضاه في معنى الامان لهم فلا يجوز التعرض لهم واما لو كانوا في دار الحرب اعنى لم يكونوا تحت حكم الاسلام وان لم يقيموا الحرب معهم فيجوز الاسترقاق منهم فيحل اموالهم وان اخذ على سبيل السرقة والغيلة بل ويحل للشيعة اذا اخذ على سبيل الغنيمة بالقتال وان لم يكن باذن الامام وكك كلام في كل المشركين بل يجوز شراء بعضهم من بعضهم وان كان ازواجهم وزراريهم فمثل اهل العبد من المشركين اذا كان سلطانهم مسلما وكانوا تحت حكمه فالظاهر عدم جواز استرقاقهم وعدم حلية اموالهم. ويستفاد ذلك من الاخبار، ويدل على كلا الحكمين (يعنى جواز استرقاق ما اخرج من بلاد الشرك والحرب وان كان بالسرقة او بالقتال من دون اذن الامام وعدم جواز ما كان تحت صاحب الشوكة من المسلمين) الاخبار مثل صحيحة رفاعة قال: قلت لابى الحسن موسى (ع): ان الروم يغزون على الصقالبة والنوبية فيسرقون اولادهم من الجوارى والغلمان فيعمدون الى الغلمان. فيخصونهم ثم يبعثون إلى البغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم قد سرقوا وانما اغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم -؟ قال: لا باس بشرائهم انما اخرجوا من دار الشرك الى (1) دار الاسلام. و صحيحة البزنطى عن محمد بن عبد الله قال سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن قوم خرجوا و و قتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وان المتولى هرون بعث اليهم فاخذوا وقتلوا وسبو النساء والصبيان هل يستبيح شراء شئ منهن ومتاعهن ام لا؟ -؟ قال: لا باس بشراء متاعهن

1: الوسائل: ج 11، ص 99، ابواب جهاد العدو باب 50 ح 4.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست