جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
بن محمد والظاهر انه اخو احمد بن محمد بن عيسى وكثيرا ما يصحح الاصحاب روايته وثانيهما فيه ارسال عن الحسن بن محمد بن سماعة قال عن غير واحد وينتهيان الى ابان بن عثمان عن اسمعيل بن الفضل الهاشمى، عنه (ع): في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والاجام والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شئ ابدا او يكون ايشتريه وفى اى زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: اذا علم ان من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره (1) وتقبل به.
وروى الشيخ ايضا مثله والظاهر منها ان الاصحاب كانوا يعرفون حلية الخراج والجزية واخذه من يد الجاير وكان اشكالهم في الجهالة. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبى في حديث عن الصادق (ع) قال: لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟ قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله (ص) خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالجزء (2) والجزء هو النصف.
ولا ينافى ذلك الاخبار الدالة على المنع من ادخال العلوج في القبالة مثل ما رواه الكلينى والشيخ في الحسن عن الحلبى عن ابيعبد الله (ع) قال: لا بأس بقابلة الارض من اهلها عشرين سنة واقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدى ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة (3) لانه لا يحل. ويقرب منه رواية ابى الربيع الشامى (4) فان الظاهر انه لا يصح تقبيل العلوج من غير السلطان كما يستفاد مما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبى عن ابيعبد الله (ع) انه قال: في القبالة ان يأتى الرجل الارض الخربة فتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها الا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من (5) القبالة فانه لا يحل، وقال: لا بأس بان يتقبل الارض واهلها من السلطان الحديث.

١: المرجع السابق - الحديثان كلاهما تحت رقم واحد. - توضيح: وابان بن عثمان مقدوح فيه.
٢: التهذيب: ج ٢ ص ١٧٢، الوسائل: ج 6، احكام المزارعة باب 8 ح 8، وفيه " بالخبر والخبر " بدل " بالجزء والجزء ".
3: الفروع: ج 1 ص 406.
4 و 5: الوسائل: ج 13 ص 214، احكام المزارعة، باب 18 ح 5 و 3.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست