جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
الاحتمالين في الخراج والمقاسمة ومقتضى اطلاق كلمات الاصحاب واخبارهم في مسئلة الخراج اذا باشره الجائر. ولكن كلامهم في تعيين مصرف الخراج في الاصل وعند حضور الامام لما كان متفقا على انه لمصالح العامة والامر فيه الى الامام (كما دل عليه مرسلة (1) حماد المشهورة لو امكن اختصاصه بالاصل وحضور الامام واما بدون الامكان فلا يبعد العمل على اطلاقه والمداينة مع الجائر بمايدين والاخذ وان لم يكن الاخذ من المصالح العامة لكن الاحوط بل الاظهر عدم تعميمه على المخالف) نقول: في امر الجزية اذا باشره الجائر فالامر فيه كما قلنا من الاحتمالين لاجل اطلاق الاخبار ولاجل مقتضى الاصل وهو الصرف الى المجاهدين.
واما لو باشره الحاحم فالظاهر ان مقتضى عموم نيابته عن الامام انه يصرفه في ما يراه صلاحا لاحوال العامة كما يستفاد من اكثر عبارات الفقهاء ومن العلة المستفاة من اصل الحكم في حال الحضور من جعله للمجاهدين ولا يبعدان يعد اعطاء الفقراء ايضا من المصالح العامة وان يعطى الفقراء كما صرح به جماعة ايضا بل هو ظاهر الاصحاب كما يظهر من المسالك.
واما المحقق الاردبيلى (ره) فلما بنى امره في الخراج ايضا على الضيق ومنع الحل هناك مع وفور الادلة فصار عليه اصعب وما ذكره من قوله (ره) " وقد نريهم الان يظنون الخ " يشعر باتفاق علماء عصره او من قار به على الحل مطلقا وان كان الاخذ غير محتاج اليه. وبالجملة بعد ثبوت وجوب الجزية على اهل الكتاب في زمان الغيبة وجهالة المصرف بالخصوص وكون الحاكم نائبا عن الامام لا مناص عن الرجوع الى رأى الحاكم في ذلك ومع عدم الامكان فالظاهر ان السلطان المخالف يكفى واما السلطان الجائر منا، ففيه الاشكال الذى ذكرناه في الخراج، والاحوط فيه الاجتناب. وممن يظهر من كلامه تعميم الحكم بالنسبة الى الجائر العلامة المجلسى (ره) فقد وجدت في بعض ما نقل منه في جواب المسائل حيث سئل عنه عن تقدير جزية اهل الكتاب قال بالفارسية " مشهور ميان علما آن است كه جزيه اهل كتاب

1: الوسائل: ج 6 ص 365، ابواب الانفال، ب 1 ح 4.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست