جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
الايات الواردة في القتل هو الجهاد وهو مشروط باذن الامام. وبالجملة الحكم بجواز قتل مطلق الكافر في غير صورة الجهاد الواردة من الشرع مشكل ويؤيده منعهم عن قتل الاسير الذى يجوز للامام قتله وان كان مباح الدم في الجملة كالزانى المحصن ولو عجز عن السبى، لان قتله الى الامام ولا تدرى ما حكم الامام فيه بالنسبة الى نوع القتل فنحمله الى الامام ان امكن والا فمرسلة وصرح الشارح في كتاب الجهاد، بحصول الاثم في قتله.
الرابعة: في ذكر شرايط الذمة ولما كان ايضا بيان ذلك وترجيح المسئلة واختيار الرأى في ذلك في امثال زماننا قليل الفائده لا يسعها الوقت فلنقصر بذكر ما ذكره في الفكاية. قال: وشرايطها اثنى عشر:
الاول: بذل الجزية.
الثانى: ان لا يفعلوا ماينا في الامان مثل حرب المسلمين وامداد المشركين و هذه لا يتم عقد الذمة الا بها. وبعضهم جعل من هذا الباب التزام احكام المسلمين وفسر بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من اداء حق او ترك محرم وحكم بان عقد الذمة لا يتم الا به ايضا.
الثالث: ترك الزنا بالمسلمة.
الرابع: ترك اجابتها باسم نكاح وكذا صبيان المسلمين.
الخامس: ترك فتن المسلمين عن دينه.
السادس: ترك قطع الطريق على المسلم.
السابع: ترك ايواء جاسوس المشركين.
الثامن: ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتبيهم.
التاسع: ترك قتل مسلم او مسلمة. وهذه التسعة ان شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بالمخالفة. والا فلا نعم يحد او يعزر بحسب الجناية ولو اخل احدهم شيأ من ذلك، منع منه. فان تابع بالقتال، نقض عهده.
العاشر: ترك ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر الرب تعالى او النبى (ص) بسب ويجب به القتل، على فاعله وبه ينقض العهد. على ما ذكر جماعة من الاصحاب ولو ذكر
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 ... » »»
الفهرست