جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٤١٤
هما بدون السب او ذكر دينه او كتابه بما لا ينبغى نقض العهد ان شرط عليه الكف.
الحاديعشر: ترك اظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كادخال الخنازير واظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات. ويعتبر فيه " الاظهار " عند بعض الاصحاب وظاهر بعضهم عدم اعتبار الاظهار ولعله الاقرب نظرا إلى صحيحة الزرارة (1) لكن يظهر عن الخلاف دعوى الاجماع على عدم النقض بدون الاظهار.
وعند جماعة من الاصحاب انه يجب الكف عنها سواء شرط عليهم ام لا.
الثانى عشر: ان لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الاسلام ولا يرفعوا اصواتهم بكتبهم ولا يضربوا الناقوس ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين ويجب الكف ع جميعها مطلقا، عند الاصحاب. واختلفوا في انتقاض الذمة بها فعند بعضهم ينتقض ان كانت مشروطة عليهم لا مطلقا، وعند بعضهم لا ينتقض مطلقا، قالوا وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فانه يستوفى اولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وزاد في المنتهى " ويجوز ان يرده الى ما منهم في دار الحرب يكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين ". قال: هكذا قاله الشيخ: قالوا اذا اسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما اخذ من مال الغير ولو اسلم بعد الاسترقاق او المغارات لم يقع ذلك عنه. قالوا وينبغى للامام ان يشترط في العقد التمييز عن المسلمين با مور اربعة في اللباس والشعر والركوب والكنى.
قال في المنتهى: اما لباسهم فهو ان يلبسوا ما يخالف لونه ساير الوان الثياب فعادة اليهود العسلى، وعادة النصارى الاوكن. ويكون ذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق.
قال: وياخذهم بشد الزنانير في اوساطهم ان كان نصرانيا فوق الثياب وان لم يكن نصرانيا الزمه بعلامة اخرى كخرقة يجعلها فوق عمامة او قلنسوة يخالف لونها. ويجوز ان يلبسوا العمامة والطيلسان.
قال: وينبغى ان يتختم في رقبته خانم برصاص او نحاس او حديد او يضع جلجلا

1: الوسائل: ج 11 ص 95، ابواب جهاد العدو، باب 48 ح 1.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست