جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
فان مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله وجرى عليه رزقه وامن (1) الفتان. واقله ثلثة ايام واكثره اربعون يوما فان زاد كان ثوابه ثواب المجاهدين، ففى حسنة محمد بن مسلم وزرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله (ع) قال الرباط ثلاثة ايام واكثره اربعون اياما فاذا (2) جاوز ذلك فهو جهاد.
ثم اذا كان في حال حضور الامام واذنه في القتال فلا اشكال واما في حال الغيبة او الحضور مع عدم الاذن فلا يجوز له الابتداء بالقتال بل يحفظهم عن الدخول الى بلاد الاسلام ويعلم المسلمين باحوالهم وان بدأوا بالقتال فيقاتلهم دفاعا لا جهادا ولو عجز عن المرابطة فيرابط فرسه او غلامه او يعينهم بما امكنه احتسابا عند الله وطلبا للاجر العظيم ويصح نذر المرابطة ويجب الوفاء به وكذا لو نذر شيئا للصرف في الرباط والمرابطين يجب الوفاء به عند الاكثر وكك من آجر نفسه في الرباط فلا يجب عليه رد ما اخذه وان كان في حال الغيبة.
وللشيخ في المسألتين خلاف وتفصيل والاظهر ما عليه الاكثر لعدم مقاومة الرواية التى استند بها الشيخ لعمومات الادلة. وقال في الدروس: كل من وطن نفسه على الاعلام والمحافظة من اهل الثغور فهو مرابط ويكره نقل الاهل والذرية اليه.
واما السؤال عن معنى بيضة الاسلام والمسلمين في كلام العلماء والاخبار: فالظاهر ان " المسلمين " معطوف على " البيضة " لا على الاسلام كما يظهر من كلام بعضهم وقد عرفت تفسير الشهيد في الدروس بانه اصله ومجتمعه. وقد فسره للشهيد الثانى ايضا في الروضة بذلك وكذلك غيره. وقال في القاموس: " البيضة حوزة كل شئ ". وقال ايضا " بيضة البلد، واحده الذى يجتمع اليه ويقبل قوله " وقال ايضا " الحوزة، الناحية وبيضته " وقال ايضا " انها بيضة الحديد (3) وبيضة الطاير " وقال ايضا " الناحية الجانب " وقال في مجمع البحرين: بيضة الاسلام: جماعته ومنه الدعاء " لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم " اى مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم اراد عدوا

١: كنز العمال: ج ٢ ص ٢٥٣. والحديث عامى مقبول.
2: وسائل: ج 11 ص 19، ابواب جهاد العدو باب 6 ح 1 3: وبالفارسية " خود جنگى - كلاه آهنين نظامى - كلاه ايمنى "
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست