جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
ابان بن تغلب قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن الذى يقتل في سبيل الله ايغسل ويكفن ويحنط؟
قال: يدفن كما هو في ثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. ان رسول الله (ص) صلى على حمزة وكفنه لانه كان (1) جرد. وما روياه ايضا في الحسن لابراهيم بن هاشم عن ابان بن تغلب قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول الذى يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن ويحنط. ان رسول الله (ص) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى (2) عليه. وما روياه ايضا في الموثق عن اسماعيل بن جابر وزرارة عن ابى جعفر (ع) قال: قتل: كيف رايت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو. ثم قال: دفن رسول الله (ص) عمه حمزة في ثيابه بدمائه التى اصيب (3) فيها ورداه النبى (ص) برداء. الحديث. الى غير ذلك من الرويات. والتعليل والاستشهاد بحكاية حمزة غير مضر لانها فرد من افراد في سبيل الله ودعوى كون " في سبيل الله " حقيقة في الجهاد الحقيقى ممنوعة كما في الزكوة في سهم سبيل الله فان الاشهر الاظهر، فيها ايضا عموم وجوه البر، واما لفظ " الشهيد " المذكور في الرواية الاخيرة وان سلم كونه حقيقة فيمن قتل في الجهاد بين يدى الامام او نايبه فهو ايضا لا يوجب تقييد القتل في سبيل الله اذلا منافات (4) حتى يلزم التقييد.
ثم ان الكلام في لفظ الشهيد كالكلام في لفظ الجهاد فان ثبوت كونه حقيقة فيمن قتل باذن الامام مسلم والاشكال في غيره مثل ما نحن فيه (5) ومثل من قتل عند مظلمته (6) ودفاعه عن نفسه واهله و ماله كما ورد في الاخبار فوق الاستفاضة با نه شهيد والقدر المسلم منه كونه حقيقة فيمن قتل باذن الامام فالحكم الذى يثبت له من سقوط الغسل والكفن والحنوط لم يثبت الا فيما علم ثبوت الحقيقة فيه نظرا الى الرواية الاخيرة وغيرها من الادلة او فيما كان قتلا في سبيل الله مطلقا على ما اخترناه واما في غيره، مما اطلق عليه الشهيد مثل المدافع

1 و 2 و 3: الوسائل ج 1، ابواب غسل الميت باب 14، ح 7، 9، 8.
4: هذه من جملة التكلفات التى تلزم على مبنى المصنف قدس سره.
5 و 6: لا اشكال في ما نحن فيه، على المشهور وانما الاشكال في من قتل عند مظلمته فحسب.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست