جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
هلاك المسلمين وتبدرهم وهذا يكفى في جواز الدفاع ولا ينافى ذلك ما هو الحق عندنا انه لا يخل الارض من سلطان عادل فلا يحصل غرضهم بذلك اذ الاصل والمجتمع باق وان فرض قتل امام ذلك الزمان ايضا وبادنى تصرف في ذلك يعلم الحال في اضافة البيضة الى المسلمين كما في الدعاء الذى نقله في مجمع البحرين والمسالك ان تجعل البيضة مأخوذة من الحوزة بمعنى الناحية يعنى اذا حصل الخوف على ناحية الاسلام والمسلمين وجانبهم بحيث يخاف انصرامه او انصرامهم فيجب الدفاع وان لم يكن باذن الامام. والحاصل ان المراد من الخوف على بيضة الاسلام الخوف عن استيصاله وانقطاع رسمه.
واما عطف المسلمين على بيضة الاسلام فهو ايضا مما يوجب الدفاع وان لم يخف على انصرام اصل الاسلام اذ قد يكون هجومهم على جماعة خاصة من المسلمين بدون ارادة انصرام اصل الاسلام والظاهر ان المراد بالدعاء ارادة الايذاء بكل المسلمين وعبارة الفقهاء اعم (1) من الكل والبعض.
واما السؤال عن المهاجرة وهو الخروج من دار الكفر الى دار السلام فالظاهر ان الاصحاب لم يخالفوا في بقائها مادام الكفر باقيا وانما الخلاف من بعض العامة وما روى عنه (ص) ان " لا هجرة بعد الفتح " فمع انه معارض بما روى عنه (ص) ايضا " انه لا ينقطع الهجرة حتى ينقطع التوبة ولا ينقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " هو ما دل بانه لا هجرة بعد فتح مكة عنها لزوال علة الهجرة لصيرورتها بلد الاسلام. او المراد نفى الفضيلة التى كانت قبله.
والاصل فيه (بعد الاجماع) النصوص كقوله تعالى: ان الذين توفيهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين. الآية. وفيها من التأكيد ما ليس في غيرها فتركها من الكبائر الموبقة وهناك آيات اخر ولا حاجة الى ذكرها وذكر غيرها.
وعن العلامة في المنتهى: ان الناس على ثلاثة اقسام: الاول: من يجب عليه وهو من اسلم

1: الظاهر ان المراد من " يخشى على بيضة الاسلام " يشمل انقطاع الاسلام من اصله في كل الارض والدنيا وانقطاعه من مملكة واحدة ايضا، وان بقى في ساير ممالك الاسلامية. كما انقطع في اندلس، ولا فرق في هذا بين عطف " المسلمين " على البيضة او على الاسلام.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست