جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
عن نفسه واهله وماله ومثل من مات ببطن او غرق او هدم او طاعون او نفاس او في غربة فلا.
لان الاطلاق عليها لا يدل على كونه حقيقة فيها لان الاستعمال اعم. فالمراد اشتراكها منه في الفضل والثواب فيكون مثل اطلاق الخمر على الفقاع في الاخبار الكثيرة.
وقد تحصل من مجموع هذه الكلمات ان القتال لحفظ بيضة الاسلام والمسلمين جايز وان لم يكن باذن الامام وانه ليس بجهاد حقيقى يترتب عليه حكم الغنيمة واحكامها حكم الفرار وغيره لعدم ثبوت كونه جهادا حقيقيا ولم يثبت كون المقتول فيه شهيدا حقيقيا ولو قيل ان له فضيلة الشهادة ويثبت فيه سقوط الغسل والكفن لصدق انه قتل في سبيل الله على ما اخترناه لا لانه شهيد حقيقى. فالثمرة في الفرق بين الشهيد الحقيقى وبين مطلق المقتول في سبيل الله خفية الا في مثل من نذر ان يدفن شهيدا ونذر شيئا لمن دفنه.
واما ساير ما اطلق عليه الشهيد كالمقتول دون مظلمة وللدفاع عن نفسه واهله وماله والذى مات بالبطن والغرق ونحوهما فلا يترتب عليه حكم الشهيد الواقعى ولا حكم من قتل في حفظ بيضة الاسلام والمسلمين بدون اذن الامام.
فان قلت: القاعدة في مثل قولهم الطواف بالبيت صلوة والفقاع خمر الحكم بالتسمية في الاحكام الشرعية الا ما اخرجه الدليل على الاظهر فينبغى الحكم بسقوط الغسل والكفن ممن قتل دون مظلمته لاطلاق الاخبار الكثيرة بانه شهيد وكك في غيره مما اطلق عليه الشهيد.
قلت: سقوط الغسل والكفن ليس من احكام الشهيد من حيث انه شهيد حتى يكون الحكم ثابت المهية وجنسه بل انما هو لبعض اقسامه وهو الذى ادركه المسلمون ولا رمق فيه في المعركة على المشهور المعروف فلم يثبت من ذلك الاطلاق الا ثبوت اشتراكه مع الشهيد في الجملة ويكفى في ذلك ثبوت فضيلة الشهيد له وثوابه. وتأمل في ذلك تفهم فانه تحقيق مغتنم. وهذا الكلام في غير المقتول دون مظلمته مثل المبطون والغريق اوضح مع انه لم يقل احد به فيه فيما اعلم.
ثم اعلم: قد ظهر بما ذكرنا حكم من كان بين اهل الحرب، من المسلمين ودهمه قوم من الكفار انه يجوز له الدفاع عن نفسه وماله والقتال معهم بقصد الدفاع عن نفسه وماله وانه
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست