جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
على بيضة الاسلام ولا على قوم من المسلمين. وكان ينبغى ان يجعله من جملة المستثنيات ان لا يعد جهادا حقيقة. والثمرة التى ذكرها يجرى فيها ايضا.
والعمدة تحقيق معنى الجهاد وانه حقيقة في اى شئ. وكذلك ساير الالفاظ المستعملة في المقام كلفظ " في سبيل الله " ولفظ " الشهيد " ونحوهما، وان صيرورتها حقيقة هل المراد الحقيقة الفقهية كالقرء والحيض ونحوهما، او الحقيقة المتشرعة، او الحقيقة الشرعية، وتختلف الثمرة بالنسبة الى الحقايق.
فاعلم: ان من الواضح الجلى ان هناك عملا يقال له الجهاد حقيقة في دين الاسلام وهو من باب القتال والدفاع. وكذلك من الواضح الجلى ان ما كان منه مع النبى او من قام مقامه من الائمة مع اعداء الدين، والايمان من ذلك وان ذلك ايضا على اقسام: منها ما يكون مع الكفار، ومنها ما يكون مع البغاة. وما يكون مع الكفار (ايضا)، اما مع اهل الكتاب، واما مع غيرهم من المشركين. وكذلك يختلف احكامهم، فللقتال مع اهل الكتاب حكم ومع المشركين حكم آخر ومع البغاة حكم آخر والكل جهاد.
مثل ان المشرك يدعى الى الاسلام فاما ان يسلم او يقتل (واهل الكتاب يزيد على ذلك بقبول الجزية) ويجوز اسر ذراريهم ونسائهم، ويحل ما لهم للمسلم. بخلاف البغاة فانه لا يحل اموالهم، ولا سبى حريمهم وذراريهم، ولا يجوز قتل مدبرهم ان لم يكن لهم فئة. وهكذا...
ثم، من احكام المجاهد اذا قتل انه يكون شهيدا وليس له غسل ولا كفن. بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ان كان عليه ثوب. الى غير ذلك من الاحكام، مثل عدم جواز الفرار فيه بالشروط المذكورة في محلها. وتقسيم الغنيمة على التفصيل المذكور في محله. فما هو معلوم انه من ذلك العمل وانه مسمى في الشرع بالجهاد حقيقة فلا اشكال فيه انما الاشكال في مثل ما لو كان لرفع نكاية الكفار عن الاسلام واهله بدون متابعة رئيس، او مع متابعة رئيس ليس باهل له. فالاخبار مصرحة بعدم جوازه مع خلفاء الجور، وانه ليس بجهاد ولا يترتب عليه احكامه ولا يجوز متابعتهم اختيارا.
انما الكلام مع متابعتهم اضطرارا، او مباشرة المسلمين لذلك بانفسهم اذا خافوا على الاسلام والمسلمين، والاصل يقتضى عدم كون ذلك جهادا. لان القدر المسلم مما صار
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست