جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
رجلا يعطى السيف والفرس في السبيل، فاتاه واخذهما وهو جاهل بوجه السبيل، ثم لقته اصحابه فاخبروه بان السبيل مع هؤلاء لا يجوز وامروه بردهما. فقال: فليفعل. قال: قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له قد شخص الرجل. قال: فليرابط ولا يقاتل. قال: ففى مثل قزوين والديلم وعسقلان وما اشبه هذه الثغور (؟). فقال: نعم. فقال: يجاهد؟ قال: لا، الا ان يخاف على ذرارى المسلمين، ارايتك لو ان الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم.
قال: يرابط ولا يقاتل وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان. قال: فان جاء العدو الى الموضع الذى هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام، لا عن هؤلاء. لان في دروس الاسلام دروس دين محمد (ص) " (1).
ولا يخفى ان هذه الرواية تدل على جواز المقاتلة عن بيضة الاسلام والمسلمين بل وجوبها وان لم يكن باذن الامام ونائبه الخاص. وكذلك يدل عليه بالاطلاق صحيحة العيص " قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض الاسلام، هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم " (2).
ويمكن ان يستدل، عليه بقوله تعالى " يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة " وقال في مجمع البيان وفى هذا دلالة على انه يجب على اهل كل ثغر الدفاع عن انفسهم اذا خافوا على بيضة الاسلام وان لم يكن هناك امام عادل.
اقول: فقد استدلوا على وجوب تقديم مقاتلة الاقرب فالاقرب الا ان يكون الابعد اشد خطرا لو كان الاقرب في هدنة وكما يجب ذلك في المقاتلين معهم فكك يجب على الاقرب الى المهجوم عليهم فالاقرب. وقد اشير اليه في عبارة الدروس التى نقلناها وكك في الروضة في شرح قول المصنف " او هجوم عدو يخشى منه على بيضة الاسلام " قالوا: ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه فان عجز وجب على من يليه مساعدته فان عجز الجميع، وجب

1: الوسائل: ج 11 ص 20، ابواب جهاد العدو الباب 6 ح 3. وفى متن الحديث اختلافات شتى في النسخ.
2: المرجع، الباب 50 ج 3
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست