جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم واخذ مالهم وما اشبهه من الحريم والذريعة وان قل وجهاد من يريد قتل نفس محترمة او اخذ مال او سبى حريم مطلقا ومنه الاسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. و ربما اطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد وهو اولى. وجهاد البغاة على الامام.
ويقرب منه ما في المسالك ولكنه ترك الاخير كما في نسختين موجودتين عندى ولعله سهو.
اقول وتعريف الجهاد بما تقدم ثم تقسيمه على هذه الاقسام لا يخل، من شئ فان الظاهر من المقسم كونه حقيقة في الاقسام و هو ينافى التعريف الا ان يكون التعريف للحقيقة وهو القسم الاول والاخر المذكوران في الروضة. ويكون المراد في ذكر الاقسام بيان ما يطلق عليه الجهاد و لو مجازا ولكن لا يلايم ذلك قوله " و ربما اطلق على هذا القسم الدفاع وهو اولى " يعنى انه ليس بجهاد حقيقى وهذا يكشف عن كون المقسم هو المعنى الحقيقى.
وقال في الدروس: وانما يجب اى الجهاد بشرط دعاء الامام العادل او نايبه ولا يجوز مع الجاير اختيارا الا ان يخاف (1) على بيضة الاسلام (وهى اصله ومجتمعه) من الاصطلام او يخاف اصطلام قوم من المسلمين فيجب على من يليهم الدفاع عنهم. ولو احتيج الى مدد من غيرهم وجب لكفهم، لا لادخالهم في الاسلام. وكذا لو كان بين اهل الحرب ودهمهم عدو خاف منه على نفسه، جاز له ان يجاهد دفاعا لا اعانة الكفار. وقيد في النهاية العدو لاهل الحرب بالكفر. و كذا كل من خشى على نفسه مطلقا وظاهر الاصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا بل دفاعا. ويظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها.
اقول: الظاهر (2) ان الاستثناء راجع الى قوله " وانما يجب الجهاد بشرط دعاء الامام "

١: فظهر ان كل قسم من اقسام الجهاد جهاد حقيقى على رايه الا الدفاع عن النفس والمال والعرض.
٢: هذا الظهور لا يساعده قواعد العربية وسياق الكلام او دأب مشايخنا الكرام في توضيح الاحكام ولذا تمسك المصنف ب‍ " الاستخدام " و واضح ان الاستثناء ناظر الى " الدفاع عن النفس والمال والعرض " فقط ولا يشمل الدفاع عن بيضة الاسلام والمسلمين، ويشهد عليه لفظ " الفرار " فانه يجوز في الدفاع عن النفس الفرار والهرب بل قد يجب عند ظن الهلاك في الدفاع وظن السلامة في الفرار والهرب بخلاف الجهاد باذن الامام والجهاد عند الخوف عن بيضة الاسلام. وكذا لو غنم المدافع عن نفسه مالا من الكفار، لا يشمله احكام الغنائم.
و وافق المصنف في ذلك صاحب الجواهر حيث قال في شرح قول المحقق كما ياتى:
قال المحقق: و قد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين اهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه ولا يكون جهادا.
قال صاحب الجواهر في شرح هذا الكلام: بل في المسالك " اشار المصنف بذلك الى عدم جريان حكم الفرار والغنيمة وشهادة المقتول فيه على وجه لا يغسل ولا يكفن " بل في الدروس نسبته الى ظاهر الاصحاب قال بعد ان ذكر الدفاع عن البيضة مع الجائر وعن النفس " وظاهر الاصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا بل دفاع وتظهر الفائدة... ".
ثم اورد على الاطلاق قول المحقق والدروس وخالظ بين الدفاع عن النفس والدفاع عن بيضة الاسلام.
فلنطيل الكلام هنا باذن من القارئ الكريم:
هكذا متن الجواهر في اول المقال (وعبارات المحقق بين الهلالين):
(وقد تجب المحاربة على وجه الدفع) من دون وجود الامام - ع - ولا منصوبه (كأن يكون) بين قوم يغشاهم عدو يخشى منه على بيضة الاسلام او يريد الاستيلاء على بلادهم او اسرهم واخذ مالهم او يكون (بين اهل الحرب) فضلا عن غيرهم (ويغناهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعد هم دفعا عن نفسه) قال طلحه بن زيد سئلت ابا عبد الله / ع / عن رجل دخل ارض الحرب بامان فر القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون. قال: على المسلم ان يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله واما ان يقاتل على حكم الجور ودينهم فلا يحل له ذلك. (ولا يكون) ذلك ونحوه (جهادا) بالمعنى الاخص التى يعتبر فيه الشرائط المزبورة.
ثم نقل قول صاحب المسالك والشهيدين الدروس كما نقلنا عنه.
ويرى القارء انه خالط بين الموضوعين اى الدفاع عن النفس والدفاع عن بيضة الاسلام وساق الموضوعين بمساق واحد واجرى عليهما كلما واحدا مع انه ليس قول المحقق الا في الدفاع عن النفس.
هذا الخلط في صريح عبارة المحقق يشهد بان مبنائه (قدس سره) جعل الموضوعين موضوعا واحدا ولذا فهم من عبارت الدروس ما يطابق مبنائه.
وقول صاحب المسالك (المزبور) ينطبق قول المحقق لا ما زعمه (قدس سره) وجعله ناظرا الى كلا الموضوعين.
ثم فرع (قدس سره) اقوال العلماء على مبنائه ونقل اقوالا كثيرا في طرفى المسئله حتى اشتبه القول المشهور بالنادر، فراجع.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست