فظهر مما ذكرنا: ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي {1} مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الاكراه مؤيدا بالنقض بالهازل، مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا، والكل كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي أما بمفهوم الحصر وأما بمفهوم الوصف ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ {2} ومفهوم الوصف، على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في (ربائبكم اللاتي في حجوركم) ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة وسيجئ زيادة
____________________
بل عمدة الوجه للبطلان في مقابل الاطلاقات والعمومات الدالة على صحة معاملة المكره أمران.
{1} الأول: قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (1).
بتقريب: أنه يدل على انحصار التجارة الممضاة بما إذا كانت ناشئة عن الرضا، ومن المعلوم أن عقد المكره وإن لحقه الرضا ليس عقدا عن الرضا، بل هو عقد ورضا.
{2} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأن الاستدلال إن كان بمفهوم الحصر.
فيرده: إن الاستثناء منقطع غير مفرغ.
وأورد عليه بايرادات:
{1} الأول: قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (1).
بتقريب: أنه يدل على انحصار التجارة الممضاة بما إذا كانت ناشئة عن الرضا، ومن المعلوم أن عقد المكره وإن لحقه الرضا ليس عقدا عن الرضا، بل هو عقد ورضا.
{2} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأن الاستدلال إن كان بمفهوم الحصر.
فيرده: إن الاستثناء منقطع غير مفرغ.
وأورد عليه بايرادات: