ففيه أولا: إن تولي وظيفة الغائب وهو: من أذن للصغير أن كان بإذن منه فالمفروض انتفاؤه {1} وإن كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل، بل ممنوع {2} وثانيا: إن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن أذن للصبي، ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي، ولا بالأشياء الحقيرة، بل هو جار في المجنون والسكران، بل البهائم في الأمور الخطيرة إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره، نعم من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لادخال ذلك تحت القاعدة فله تخصيص ذلك الصبي لأنه المتيقن من موردها كما أن ذلك مختص بالمحقرات.
____________________
{1} قوله إن كان بإذن منه فالمفروض انتفائه وفيه أن المفروض وجوده بعلائمه بل وبما يكون مظهرا بالفعل لا بالقول - و بعبارة أخرى أنه قد عرفت أن مسألة المعاطاة لا تختص بالاعطاء والأخذ الخارجيين لعدم ورود هذا اللفظ في خبر ولا معقد اجماع بل المراد بها ما لو كان الانشاء بالفعل ولو مثل تحريك الرأس جوابا عن السؤال هل تبيع مالك، وعليه فالأعمال المفروضة إنما يكون إذنا فعليا.
{2} قوله وإن كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل سيجئ الكلام على ذلك في بحث الفضولي وستعرف أن الأظهر أن الرضا النفساني كاف في الخروج عن الفضولية
{2} قوله وإن كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل سيجئ الكلام على ذلك في بحث الفضولي وستعرف أن الأظهر أن الرضا النفساني كاف في الخروج عن الفضولية