____________________
تمييز البائع عن المشتري {1} الأمر الثالث: تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة، مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم وما شاكل واضح.
إنما الكلام فيما لو كان العوضان من غيره.
وتنقيح القول بالبحث في موردين:
أحدهما: فيما هو الحق.
ثانيهما: فيما أفاده المصنف وسائر الأساطين، وما يرد عليهم.
أما المورد الأول: فلتوضيح المطلب لا بد من تقديم مقدمة، وهي:
إن المعاملة البيعية وسائر المعاملات حتى الهبة إنما تكون متقومة بأمرين: تمليك من طرف، ومطاوعة وقبول من الآخر، ولو كان هناك تمليكان بلا قبول كانا ايجابين ولم ينطبق عليهما عنوان البيع ولا غيره من عناوين المعاملات.
إذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم: إنه في مقام الثبوت كل من ملك ماله بعوض هو البائع، وطرفه القابل هو المشتري، من غير فرق بين المعاملة الفعلية والقولية، ومن غير فرق بين الأثمان والعروض.
وأما في مقام الاثبات ففي المعاملة الفعلية لا محالة يكون المعطي ماله أولا هو البائع لأنه يملك ماله بعوض، اللهم إلا أن يكون قصده من الاعطاء كونه أمانة عند صاحبه إلى ما بعد المعاملة فيكون في الحقيقة اقباضا للعوض قبل البيع، ولا يتصور في اعطاء المعطي الأول غير ذلك، فإنه لا يمكن أن يكون قبولا مقدما بأن ينشأ به تملك مال صاحبه، وهذا بخلاف المعاملة اللفظية فإنه يتصور فيه ذلك.
ولو كان الاعطاء من الطرفين في آن واحد.
إنما الكلام فيما لو كان العوضان من غيره.
وتنقيح القول بالبحث في موردين:
أحدهما: فيما هو الحق.
ثانيهما: فيما أفاده المصنف وسائر الأساطين، وما يرد عليهم.
أما المورد الأول: فلتوضيح المطلب لا بد من تقديم مقدمة، وهي:
إن المعاملة البيعية وسائر المعاملات حتى الهبة إنما تكون متقومة بأمرين: تمليك من طرف، ومطاوعة وقبول من الآخر، ولو كان هناك تمليكان بلا قبول كانا ايجابين ولم ينطبق عليهما عنوان البيع ولا غيره من عناوين المعاملات.
إذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم: إنه في مقام الثبوت كل من ملك ماله بعوض هو البائع، وطرفه القابل هو المشتري، من غير فرق بين المعاملة الفعلية والقولية، ومن غير فرق بين الأثمان والعروض.
وأما في مقام الاثبات ففي المعاملة الفعلية لا محالة يكون المعطي ماله أولا هو البائع لأنه يملك ماله بعوض، اللهم إلا أن يكون قصده من الاعطاء كونه أمانة عند صاحبه إلى ما بعد المعاملة فيكون في الحقيقة اقباضا للعوض قبل البيع، ولا يتصور في اعطاء المعطي الأول غير ذلك، فإنه لا يمكن أن يكون قبولا مقدما بأن ينشأ به تملك مال صاحبه، وهذا بخلاف المعاملة اللفظية فإنه يتصور فيه ذلك.
ولو كان الاعطاء من الطرفين في آن واحد.