____________________
وثانيا: إن الاكراه على البدل لا يزيد على الاكراه التعييني، فقد مر أنه مع امكان التفصي في الاكراه التعييني لا يصدق الاكراه ولا يرتفع الأثر به، فكذلك في الاكراه على البدل، فإذا كان أحدهما موضوع الأثر دون الآخر فيمكن التفصي عما هو موضوع الأثر، فلا وجه لتطبيق أدلة الاكراه عليه.
وإن شئت قلت: إنه في الاكراه على البدل بين ما هو موضوع الأثر وما لا أثر له يصرح المكره باتيان موضوع الحكم أو التفصي عنه، فلا مورد لأدلة الاكراه.
فتحصل: إنه لو أكره على فردين أحدهما مباح والآخر حرام، أو أحدهما صحيح والآخر فاسد، فحيث إنه يمكن التخلص عن الحرام والصحيح فلا يكون مكرها عليه.
ومنه يظهر حكم ما لو كان حكم أحدهما أشد، كما لو أكره على شرب النجس أو النجس المغصوب لا يجوز ارتكاب الثاني، فإنه بالنسبة إلى المغصوب يمكن التفصي.
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد {1} الثاني: لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليها كفاية، وايعادهما على تركه، ففيه وجوه وأقوال.
أحدها: ما اختاره المصنف وهو: إن فعل كل منهما يقع مكرها عليه وإن علم أن صاحبه يفعله.
وإن شئت قلت: إنه في الاكراه على البدل بين ما هو موضوع الأثر وما لا أثر له يصرح المكره باتيان موضوع الحكم أو التفصي عنه، فلا مورد لأدلة الاكراه.
فتحصل: إنه لو أكره على فردين أحدهما مباح والآخر حرام، أو أحدهما صحيح والآخر فاسد، فحيث إنه يمكن التخلص عن الحرام والصحيح فلا يكون مكرها عليه.
ومنه يظهر حكم ما لو كان حكم أحدهما أشد، كما لو أكره على شرب النجس أو النجس المغصوب لا يجوز ارتكاب الثاني، فإنه بالنسبة إلى المغصوب يمكن التفصي.
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد {1} الثاني: لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليها كفاية، وايعادهما على تركه، ففيه وجوه وأقوال.
أحدها: ما اختاره المصنف وهو: إن فعل كل منهما يقع مكرها عليه وإن علم أن صاحبه يفعله.