وعن جامع المقاصد الرجوع فيه إلى العرف ويمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمة، وجوب تحصيل المثل، كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤنة كثيرة، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة.
____________________
الثالث: ما ذكره بعض أكابر المحققين، وهو: إن الفرق بين العجز البدوي والطارئ عدم صدق ضابط المثلية في الأول، وصدقه في الثاني.
توضيحه: إن ضابط كون الشئ مثليا كون الشئ ذا مماثل موجود لا كونه ذا مماثل نوعا، وعليه فمع العجز البدوي لا يكون التالف مثليا بخلاف صورة طروء العجز.
وفيه: أنه إذا كان ضابط المثلية كون الشئ ذا مماثل موجود، فعند طروء التعذر لا يكون بقاءا كذلك، فلا مناص عن القول بالانقلاب.
فتحصل: إنه لا فرق بين الصورتين.
ثم إن هذا كله على مسلك المشهور من اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة وأما على المختار من كون العين في العهدة، فعدم الفرق أوضح.
المراد من اعواز المثل المقام الرابع: في بيان المراد من الاعواز.
{1} فعن العلامة: إن المراد به عدم وجوده في البلد وما حوله، وعن المسالك زيادة قوله: مما ينقل إليه عادة، وعن المحقق الثاني: الرجوع فيه إلى العرف.
توضيحه: إن ضابط كون الشئ مثليا كون الشئ ذا مماثل موجود لا كونه ذا مماثل نوعا، وعليه فمع العجز البدوي لا يكون التالف مثليا بخلاف صورة طروء العجز.
وفيه: أنه إذا كان ضابط المثلية كون الشئ ذا مماثل موجود، فعند طروء التعذر لا يكون بقاءا كذلك، فلا مناص عن القول بالانقلاب.
فتحصل: إنه لا فرق بين الصورتين.
ثم إن هذا كله على مسلك المشهور من اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة وأما على المختار من كون العين في العهدة، فعدم الفرق أوضح.
المراد من اعواز المثل المقام الرابع: في بيان المراد من الاعواز.
{1} فعن العلامة: إن المراد به عدم وجوده في البلد وما حوله، وعن المسالك زيادة قوله: مما ينقل إليه عادة، وعن المحقق الثاني: الرجوع فيه إلى العرف.