____________________
الحديث إنما ينفي الأحكام الضررية ولا يثبت به حكم، فلا يثبت به الضمان في المقام.
الثالث: ما أفاده المحقق الأصفهاني ره، وهو: إن دليل وجوب رد المثل إنما يكون دليلا على التضمين والتغريم، فلا بد من رعاية حيثية المالية، إذ المال التالف لا يتدارك إلا بالمال. ثم قال: ومنه تبين الفرق بين سقوط العين عن المالية وسقوط المثل عن المالية، فإن رد الملك بلحاظ ملكيتها لا بلحاظ ماليتها، لكن التضمين والتغريم بلحاظ ماليتها، فيجب حفظ المالية في الثاني دون الأول.
ولكن يرد عليه قده أمران الأول: إنه لا فرق بين العين والمثل، ووجوب رد كليهما إنما ثبت بعموم على اليد، وهو بالنسبة إليهما على حد سواء، فلو قلنا بلزوم غرامة المالية في المثل لا مناص عن القول به في العين.
الثاني: إن أدلة الضمان إنما تدل على وجوب رد العين مع وجودها، والمثل بعد تلفها إن كان مثليا، وقد تقدم أن المماثلة المعتبرة هي المماثلة من حيث الحقيقة، وحيث إن المالية ليست صفة في العين أو المثل، فلا وجه لضمانها.
وإن شئت قلت: إن العين بعد تلفها إنما تكون في العهدة إلى حين الأداء، وهي على الفرض لا مالية لها حينه، فلا وجه لأدائها.
فتحصل: إن الأظهر بحسب القواعد ما اختاره صاحب الجواهر ره واحتمله في القواعد من أنه إذا سقط المثل عن المالية لا ينتقل الفرض إلى القيمة بل يكفي رد المثل (الصورة الثانية)
الثالث: ما أفاده المحقق الأصفهاني ره، وهو: إن دليل وجوب رد المثل إنما يكون دليلا على التضمين والتغريم، فلا بد من رعاية حيثية المالية، إذ المال التالف لا يتدارك إلا بالمال. ثم قال: ومنه تبين الفرق بين سقوط العين عن المالية وسقوط المثل عن المالية، فإن رد الملك بلحاظ ملكيتها لا بلحاظ ماليتها، لكن التضمين والتغريم بلحاظ ماليتها، فيجب حفظ المالية في الثاني دون الأول.
ولكن يرد عليه قده أمران الأول: إنه لا فرق بين العين والمثل، ووجوب رد كليهما إنما ثبت بعموم على اليد، وهو بالنسبة إليهما على حد سواء، فلو قلنا بلزوم غرامة المالية في المثل لا مناص عن القول به في العين.
الثاني: إن أدلة الضمان إنما تدل على وجوب رد العين مع وجودها، والمثل بعد تلفها إن كان مثليا، وقد تقدم أن المماثلة المعتبرة هي المماثلة من حيث الحقيقة، وحيث إن المالية ليست صفة في العين أو المثل، فلا وجه لضمانها.
وإن شئت قلت: إن العين بعد تلفها إنما تكون في العهدة إلى حين الأداء، وهي على الفرض لا مالية لها حينه، فلا وجه لأدائها.
فتحصل: إن الأظهر بحسب القواعد ما اختاره صاحب الجواهر ره واحتمله في القواعد من أنه إذا سقط المثل عن المالية لا ينتقل الفرض إلى القيمة بل يكفي رد المثل (الصورة الثانية)