أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم. {1} فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ {2} زائد على الانشاء اللفظي، كما قويناه سابقا بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ فلا أشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ فهل يرجع ذلك الانشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا أو بشرط تحقق قبض العين معه، أو لا يتحقق به مطلقا. نعم إذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة فالانشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الانشاء بل بانيا على كونه حقا لازما، لكونه من آثار الانشاء القولي السابق نظير القبض في العقد الجامع للشرائط. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول تبعا لما يستفاد من كلام المحقق والشهيد الثانيين. قال المحقق في صيغ عقوده، (على ما حكى عنه، بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة) أنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه، وعلم التراضي منهما كان معاطاة انتهى.
____________________
حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة {1} قوله أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم بعد ما لا كلام في تحقق المعاطاة المصطلحة بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل وقع الكلام في أنها هل تحصل بالقول غير الجامع للشرائط أم لا.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد:
المورد الأول في عنوان المصنف قدس سره هذا الأمر، فإنه أورد عليه بأمرين أحدهما ما عن المحقق الخراساني قدس سره وهو أن قوله قده {2} فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ يكون خلفا لقوله، أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم ثانيهما: إن أخذ محل الكلام ما إذ كان القول فاقد الشرائط اللزوم.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد:
المورد الأول في عنوان المصنف قدس سره هذا الأمر، فإنه أورد عليه بأمرين أحدهما ما عن المحقق الخراساني قدس سره وهو أن قوله قده {2} فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ يكون خلفا لقوله، أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم ثانيهما: إن أخذ محل الكلام ما إذ كان القول فاقد الشرائط اللزوم.