منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع، وفي الواقع رفع القلم عنهما، ولا يخفى أن ارتباطها بالكلام على وجه العلية والمعلولية للحكم المذكور في الرواية، أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية، في مالهما لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا، من حيث العقوبة الأخروية والدنيوية المتعلقة بالنفس كالقصاص أو المال كغرامة الدية. {1} وعدم ترتب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية أو دنيوية، وعلى هذا، فإذا التزم على نفسه مالا باقرار أو معاوضة ولو بإذن الولي فلا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ {2} فإذا لم يلزمه شئ بالتزاماته، ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك إلا لسلب قصده وعدم العبرة بانشائه إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي، وقد فرضنا الحكم مطلقا فيدل بالالتزام على كون قصده في انشاءاته واخباراته مسلوب الأثر.
____________________
{1} وتقريب استظهار المطلب منه: إن قوله وقد رفع عنهما القلم لا وجه لذكره إلا كونه علة للحكم - وهو ثبوت الدية على العاقلة - أو معلولا لقوله عليه السلام عمدهما خطأ وعلى أي تقدير يدل على أن قصد الصبي كلا قصد، فإنه يدل حينئذ على عدم اختصاص الرفع بالمؤاخذة وأنه عام لكل ما التزم على نفسه من المال باقرار أو معاوضة، ويدل أنه لا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به بعد البلوغ {2} ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه، وعدم ترتب الأثر على التزامه حتى مع إذن الولي لا يكون إلا لسلب قصده وعدم العبرة بانشائه.
ويرد عليه - مضافا إلى ما عرفت من ظهور حديث رفع القلم في رفع جميع الأحكام في نفسه ومع ذلك لا يدل على سلب قصده. فراجع.
إنه ليس علة للحكم، ولا معلولا لعمدهما خطأ أما الأول: فلخلوه عن اللام والفاء الدالتين على ذلك، مضافا إلى أنه إما أن تؤخذ العلة رفع القلم مطلقا، أو رفع القلم في باب الجنايات.
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 395 396 398 399 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف البيع وبيان حقيقته 5(ش)
2 ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح 8(ش)
3 جعل المنفعة عوضا 13(ش)
4 جعل عمل الحر عوضا 14(ش)
5 حقيقة الحق وأقسامه 16(ش)
6 تعاريف الفقهاء للبيع 23(ش)
7 عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع 33(ش)
8 البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم 36(ش)
9 التمسك بالاطلاق لامضاء كل مظهر 42(ش)
10 بيع المعاطاة 44
11 الأقوال في المعاطاة 55
12 دليل المختار في المعاطاة 57(ش)
13 أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية ونقدها 68(ش)
14 كلام بعض الأساطين وما يرد عليه 69(ش)
15 أصالة اللزوم.... استصحاب بقاء الملك 80(ش)
16 دليل السلطنة 90(ش)
17 آية التجارة عن تراض 94(ش)
18 دليل لزوم خصوص البيع 95(ش)
19 آية الوفاء بالعقد 96(ش)
20 دليل الشرط 98(ش)
21 أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها 100(ش)
22 حول اعتبار شرائط البيع في المعاطاة 110(ش)
23 حول جريان الربا في المعاطاة 117(ش)
24 حول جريان الخيارات في المعاطاة 119(ش)
25 بيان مورد المعاطاة 120(ش)
26 حول تمييز البايع عن المشتري في المعاطاة 124(ش)
27 أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 127(ش)
28 التصرفات المتوقفة على الملك 133(ش)
29 الاذن في التصرفات المتوقفة على الملك 136(ش)
30 حقيقة الإباحة بالعوض 145(ش)
31 حول صحة الإباحة بالعوض 147(ش)
32 الدليل على لزومها 149(ش)
33 جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات 150(ش)
34 ملزمات المعاطاة 160(ش)
35 من الملزمات تلف العينين 164(ش)
36 حول تلف احدى العينين 166(ش)
37 إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة 169(ش)
38 نقل العين بالعقد اللازم 171(ش)
39 نقل العين بالعقد الجائز 175(ش)
40 لو باع ثالث العين فضولا 177(ش)
41 من الملزمات الامتزاج والتغير 179(ش)
42 جواز الرجوع لا يورث بالموت 181(ش)
43 ثبوت الخيار في المعاطاة 183(ش)
44 حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة 186(ش)
45 ألفاظ عقد البيع 192(ش)
46 خصوصيات ألفاظ العقد 196(ش)
47 ألفاظ الايجاب والقبول 202(ش)
48 حول اعتبار العربية في العقد 207(ش)
49 عدم اعتبار الماضوية 210(ش)
50 حول تقديم القبول على الايجاب 212(ش)
51 حول اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول 225(ش)
52 حول اشتراط التنجيز في العقد 230(ش)
53 تنبيهات التعليق في العقد 239(ش)
54 اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول 242(ش)
55 اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء 245(ش)
56 اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 249(ش)
57 حول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 252(ش)
58 حول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 258(ش)
59 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 265(ش)
60 حول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 273(ش)
61 الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها 276(ش)
62 يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا 284(ش)
63 ضمان المنافع المستوفاة 288(ش)
64 حكم المنافع غير المستوفاة 293(ش)
65 المثلى والقيمي 298(ش)
66 بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية 303(ش)
67 ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 307(ش)
68 إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 316(ش)
69 إذا سقط المثل عن المالية 317(ش)
70 الصورة الثانية 319(ش)
71 لو تعذر المثل في المثلى 323(ش)
72 العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم 326(ش)
73 لا فرق بين التعذر البدوي والطارئ 331(ش)
74 المراد من اعواز المثل 333(ش)
75 في معرفة قيمة المثل 335(ش)
76 الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف 336(ش)
77 لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 337(ش)
78 ضمان القيمي بالقيمة 338(ش)
79 تعيين القيمة بحسب ما تقتضيه الأصول العلمية 342(ش)
80 تعيين القيمة بحسب ما يقتضيه صحيح أبي ولاد 348(ش)
81 بيان ما يستفاد من سائر النصوص 360(ش)
82 ارتفاع القيمة بحسب الأمكنة 361(ش)
83 بدل الحيلولة 362(ش)
84 مورد بدل الحيلولة 365(ش)
85 إلزام المالك بأخذ البدل 367(ش)
86 في أن بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح 368(ش)
87 هل العين تنتقل إلى الضامن أم لا 369(ش)
88 حق الأولوية 375(ش)
89 حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية 376(ش)
90 إذا ارتفع التعذر يجب رد العين 378(ش)
91 شروط المتعاقدين 384
92 عقد الصبي 384(ش)
93 أدلة القول بصحة عقد الصبي 397(ش)
94 المستثنيات 401(ش)
95 معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة 405(ش)
96 حول تصرفات الصبي 413
97 اعتبار القصد 414(ش)
98 لا بد من تمييز البايع عن المشتري 415(ش)
99 لا يجب تعيين من يشترى له ومن يبيع له 416(ش)
100 حول تعيين الموجب والقابل 421(ش)
101 من شرائط المتعاقدين الاختيار 425(ش)
102 أدلة بطلان عقد المكره 426(ش)
103 حقيقة الاكراه 430(ش)
104 اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه 432(ش)
105 لو أكره الشخص على أحد امرين 439(ش)
106 لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد 442(ش)
107 صور تعلق الاكراه 444(ش)
108 الاكراه على بيع عبد من عبدين 448(ش)
109 الاكراه على الطلاق 452(ش)
110 لو تعقب الرضا عقد المكره 458(ش)